الجريدة الرسمية فى 28 أبريل سنة 1960 - العدد 96

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 135 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1957 بشأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه مادة جديده برقم "39 مكررا" نصها كالآتى:
"وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
مادة 2 - يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم "47 مكرر" نصها كالآتى:
"وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أى نوع لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو لأى منشأة يكون أعضاء مجلس إدارة البنك شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
مادة 3 - يعتبر لاغيا كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1379 (28 أبريل سنة 1960)