الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1960 - العدد 124

استدراك
للقانون رقم 124 لسنة 1960

ورد فى ديباجة القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المنشورة بالعدد رقم 76 من الجريدة الرسمية الصادر فى 4 أبريل سنة 1960، عبارة:
"وعلى القانون رقم 255 لسنة 1953 بإنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب".
وصحتها: "وعلى القانون رقم 452 لسنة 1955 بإعادة تنظيم مركز التنظيم والتدريب بقليوب".
كما ذكر القانون رقم 255 لسنة 1953 فى المادة الخامسة بشأن القوانين الملغاة، وصحته "القانون رقم 452 لسنة 1955".
لذا لزم التنويه.