الجريدة الرسمية فى 23 مايو سنة 1960 - العدد 117

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 144 لسنة 1960
فى شأن صيد الأسماك فى الإقليم الجنوبى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 21 من أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك فى البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس وبالملاحة فى البحيرات الداخلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 10 من مايو سنة 1926 فى شأن تقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 18 من يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 فى 17 من فبراير سنة 1958؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يقصد بكلمة (مركب) فى هذا القانون، السفن التى تدار بالآلات أو تسير بالقلاع أو بغيرها وجميع أنواع المنشئات العائمة.
مادة 2 - تشمل عبارة (المياه الداخلية) الأنهار والترع والقنوات والمصارف العمومية والغدران والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
وتشمل (المياه البحرية) المياه الداخلة فى أراضى الجمهورية والمياه الساحلية للجمهورية المحددة فى المرسوم الصادر فى 18 من يناير سنة 1951 المشار اليه.
مادة 3 - كل مركب يستعمل للصيد فى البحيرات أو المياه الداخلية أو فى المياه البحرية أو فى قناة السويس، يجب أن تكون معه رخصة صيد تصرفها مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ويعين فى هذه الرخصة الحد الأقصى لعدد البحارة ولا يسوغ بأى حال مجاوزة هذا العدد.
مادة 4 - كل شخص يشتغل بالصيد فى المناطق المذكورة ولم يكن من بحارة أحد المراكب المرخص لها فى الصيد ينبغى أن يكون حاصلا على رخصة فى ذلك من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
مادة 5 - الرخص المذكورة فى المادتين السابقتين تصرف مقابل أداء رسوم سنوية على حسب التعريفة الآتية:
(1) بحيرات المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط:

مليم جنيه  
- 16 عن كل مركب درجة أولى لا يجاوز عدد بحارته 12 شخصا
- 8 عن كل مركب درجة ثانية لا يجاوز عدد بحارته 6 أشخاص
- 4 عن كل مركب درجة ثالثة لا يجاوز عدد بحارته 3 أشخاص
- 1 صياد بالقدم

(2) بحيرة قارون:

مليم جنيه  
- 12 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يجاوز عدد بحارته 9 أشخاص
- 4 عن كل صياد بالقدم يشتغل بالعدد المعروفة بالدورة
- 1 عن كل صياد بالقدم غير من تقدم ذكرهم

(3) المياه البحرية وقناة السويس:
( أ ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط.

مليم جنيه  
- 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا
300 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا
200 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصان فأكثر

(ب) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط.

مليم جنيه  
- 15 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا
300 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا
200 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصان فأكثر

(ج) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر فى خليج السويس.

مليم جنيه  
- 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا
- 1 عن كل حصان يزيد على ذلك

(د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بخليج السويس شمالى خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا.

مليم جنيه  
- 15 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا
500 - عن كل حصان يزيد على ذلك

(هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأحمر جنوب خط وهمى يبتدئ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا.

مليم جنيه  
- 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا
250 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا
100 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصان. فأكثر

(و) مراكب الصيد التى تسير دون محركات آلية.

مليم جنيه  
- 8 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 27 فردا
- 4 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 13 فردا
- 2 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 4 أفراد
- 1 عن كل صياد بالقدم (برار)

(ز) مراكب الصيد التى تستعمل موتورات نقالى أو ثابتة صغيرة ويشتغل من فيها بالخيط (لنه) أو بالبوصة بشرط ألا يستعمل الشخص الواحد فى الصيد أكثر من خيطين أو بوصتين فى كل منهما ثلاث سنارات فقط.

مليم جنيه  
- 5 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 10 أحصنة
100 - عن كل حصان يزيد على ذلك

(ح) تعفى مراكب الصيد الآلية جديدة الإنشاء من الرسوم السنوية بالنسب الآتية:
(1) فى البحر الأبيض المتوسط من ثلث قيمة الرسوم السنوية إذا زادت قوة محركاتها على 50 حصانا فرملى، ومن نصف قيمة الرسوم السنوية إذا زادت قوة محركاتها على 100 حصان فرملى، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء الترخيص لها.
(2) وفى البحر الأحمر (خارج خليج السويس) من نصف قيمة الرسوم السنوية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الترخيص لها.
4 - المياه الداخلية:

مليم جنيه  
- 16 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يجاوز عدد بحارتها 12 شخصا
- 8 عن كل مركب صيد درجة ثانية لا يجاوز عدد بحارتها 6 أشخاص
- 4 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يجاوز عدد بحارتها 3 أشخاص
- 1 عن كل صياد بالقدم

وفى المياه الداخلية يعفى من أداء الرسم الصيادون البرارة الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر وكذلك الصيادون البرارة الذين يقتصرون على صيد المحار فى المياه البحرية وقناة السويس.
مادة 6 - يستحق الرسم عن السنة بأكملها التى صرفت خلالها الرخصة - غير أنه إذا أنزل مركب لأول مرة فى غضون السنة بإحدى البحيرات التى تقدم بيانها أو استعمل فى الصيد لأول مرة فى المياه البحرية المصرية أو المياه الداخلية أو قناة السويس فلا يستحق عليه الرسم المذكور إلا عن المدة بين اليوم الأول من الشهر الذى أنزل أو استعمل فيه للصيد. واليوم الأخير من تلك السنة.
واذا نقلت مركب خلال السنة من منطقة إلى أخرى تختلف فيها فئات الرسوم ففى الشهر الذى يتم فيه النقل يؤدى الرسم على حسب التعريفة المقررة فى الجهة المنقول منها ومن أول الشهر التالى لآخر السنة يؤدى الرسم على حسب تعريفة الجهة المنقول اليها، وفى جميع الأحوال يلزم صاحب المركب بأداء رسم خاص عن النقل يوازى ربع الرسم السنوى المقرر لهذه الجهة الأخيرة.
مادة 7 - إذا تأخر أداء أى قسط من أقساط الرسوم حتى نهاية الشهر المستحق فيه فيضاف اليه رسم إضافى يساوى جزءا من اثنى عشر جزءا من الرسوم السنوية وتحجز المركب مع أدواتها أو شباك وأدوات صيد حامل الرخصة الشخصية على مسئولية صاحبها لمدة لا تجاوز آخر الشهر التالى، وإذا كانت قيمة الرسم مع الإضافة لم تسدد حتى هذا التاريخ تصبح الرخصة ملغاة وتباع المركب مع أدواتها أو الشباك إداريا بالمزاد ويؤدى من ثمنها القسط المستحق والرسم الإضافى ومصاريف البيع وإذا تبقى شئ يؤدى إلى صاحب المركب أو المنتفع بالرخصة على حسب الحالة.
مادة 8 - الرخصة سنوية ولا يعمل بها إلا لغاية 31 ديسمبر من كل سنة.
وتعطى الرخصة باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم وهى شخصية محضة وتصبح ملغاة إذا تنازل عنها حاملها إلى غيره دون إذن خاص بذلك من المصلحة المرخصة.
وكذلك تصبح الرخصة ملغاة إذا باع حاملها المركب كلها أو بعضها ما لم تكن المصلحة قد وافقت على نقل الرخصة الى اسم المشترى الجديد.
مادة 9 - تحفظ رخصة المركب مع رئيسها وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد مأمورى الحكومة وكذلك حامل الرخصة الشخصية ملزم بإبرازها عند كل طلب.
وإذا خلت الرخصة من التأشيرة الدالة على أداء أى قسط من الأقساط كان ذلك قرينة على عدم أدائه ما لم يثبت الأداء بأية طريقة أخرى.
مادة 10 - الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون، أو القرارات الصادرة بموجبه تؤدى مقدما جملة أو على أقساط وفقا لما يقرره وزير الحربية.
مادة 11 - يجوز لوزير الحربية إذا دعت ظروف الإنتاج الخاصة بصيد الأسماك أن يعدل بقرار يصدره تعريفة الرسوم المفروضة بحيث لا يجاوز التخفيض نصف الرسوم المقررة وأن لا تجاوز الزيادة ضعف هذه الرسوم كما يجوز له أن يقرر الاعفاء من الرسوم إذا ثبت عجز المراكب أو الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد فعلا فى مدة معينة لا تقل عن شهر - وله كذلك أن يخفضها للجمعيات التعاونية للصيادين بما لا يجاوز نصف قيمتها.
مادة 12 - لوزير الحربية أن يصدر بعد الاتفاق مع الوزارات المختصة إذا دعت الحال قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص بما يأتى:
( أ ) إلزام المراكب بوضع أرقام أو علامات مميزة لها.
(ب) إصدار لوائح عامة أو محلية فى شأن المراكب أو الصيادين اللذين يرخص لهم فى ممارسة مهنتهم بموجب هذا القانون بقصد حفظ النظام أو صيانة مصالح الصيد. وتعيين ما يجب توافره فى المراكب من جهة الشكل والمتانة والحجم أو بقصد تعديل مواصفات المراكب.
(ج) تعيين الآلات والأدوات الجائز استخدامها فى الصيد عملا على صيانة مصالح هذه المهنة.
(د) تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأسماك سواء فى المياه العامة أو المياه الخاصة المتصلة بمياه عمومية.
(هـ) تحديد أحجام الأسماك التى لا يجوز صيد ما هو أقل منها أو الاحتفاظ بها.
(و) تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك والمحارات والأصداف لأجل معين أو غير معين.
(ز) تحريم استغلال الأعشاب أو النباتات المائية التى تلجأ اليها الأسماك لتضع بيضها سواء أكانت هذه الأعشاب والنباتات واقعة فى الجزر أم على شواطئ البحيرات أم فى الترع والقنوات والمصارف العمومية.
(ح) منع الصيد مطلقا بواسطة آلات معينة لأجل محدود أو غير محدود وفى كل أو بعض أية منطقة من المناطق الواقعة فى إحدى البحيرات أو فى المياه البحرية أو المياه الداخلية أو فى قناة السويس... الخ وذلك لتسهيل توالد الأسماك.
(ط) تحديد مدد الرخص التى يصرح بصرفها للمراكب من أى نوع أو الصيادين على الأقدام فى أية بحيرة أو منطقة إما بصفة دائمة وإما لمدة محددة.
(ى) سن لوائح لتنظيم بيع الأسماك بصفة عامة أو فى جهة معينة وتعيين الأماكن التى يرخص فى بيعه فيها تحت إشراف موظفى مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والرسوم التى تؤدى مقابل عملية الوزن بشرط ألا تجاوز 5% من الثمن الراسى به المزاد.
(ك) تنظيم عملية الصيد للصيادين الهواة أو أعضاء النوادى والهيئات بصفة عامة أو فى جهة معينة وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل صرف رخص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة 500 مليم يوميا، و5 جنيهات شهريا و50 جنيها سنويا.
مادة 13 - يمنع منعا باتا الصيد فى المياه البحرية الإقليمية وفى قناة السويس وفى البحيرات والمياه الداخلية بأجهزة أو مواد مفرقعة أو مواد سامة أو مميتة للأسماك.
كما يمنع الصيد فى تلك المناطق بالطرق المعروفة بالحواجز والحوشة واللبشة والزلقة وأى نوع آخر من السدود أو الخنادق أو التحاويط.
مادة 14 - تسرى أحكام المادة السابقة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه البحرية الإقليمية والبحيرات والمياه الداخلية.
مادة 15 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه، وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة كما يحكم أيضا بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
مادة 16 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يوجد فى المركب وقت ارتكابه أو يوجد داخل السدة أو غيرها من طرق الصيد المبينة فى المادة 14 وكذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها من يثبت قيامه بانشاء الحوشة واللبشة والزلقة أو أى نوع أخر من السدود أو الخنادق أو استغلاله لها أو توجد مركبه المرخصة بإسمه أو أدوات صيد يثبت ملكيته لها فى مكان المخالفة.
مادة 17 - كل مركب يخالف أحكام المادة 3 وكل مركب يصلح أو يقف فى البحيرات دون رخصة يضبط ويصادر لجانب الحكومة كل ما به من أدوات الصيد والأسماك. ويفرض على مالكه وريسه بالتضامن غرامة تعادل ضعف الرسوم السنوى المنصوص عليه فى المادة 5، فإذا لم يؤد مرتكبوا المخالفة قيمة الغرامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الضبط يباع المركب إداريا ويؤخذ من الثمن ما يوازى مقدار الغرامة والمصاريف وإذا بقى بعد ذلك شئ يسلم للمالك ولا يكون المركب المضبوط محلا لأى استرداد ولا تتعلق حقوق الغير إلا بما يبقى من ثمن البيع.
وعلاوة على ما تقدم فكل شخص يصيد دون رخصة فى البحيرات وكذا كل شخص من طاقم أى مركب يوجد سائرا أو راسيا فى البحيرات دون رخصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 18 - تضبط وتصادر أيضا الأدوات الآتى بيانها:
(1) جميع أدوات الصيد وآلاته التى تحرم استعمالها اللوائح الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون أو التى تستعمل على خلاف أحكامها، وكذا ما يوجد منها فى حيازة أى صياد فى أحوال لا تتفق مع استعمالها الشرعى.
(2) الأسماك التى توجد فى حيازة أى شخص وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة تصدر بموجبه.
(3) جميع أدوات الصيد والأسماك التى توجد فى حيازة صياد ولو كان يحمل رخصة متى كان يصيد فى منطقة محجوزة أو مؤجرة ولم يحصل من قبل على رخصة خاصة.
مادة 19 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يصيد أو يحوز أسماكا بالبحيرات وكل من يعرض للبيع أسماكا يقل مقاسها عن الطول المقرر قانونا وفى جميع الأحوال تصادر بالطرق الإدارية جميع الأسماك وآلات الصيد التى توجد فى حيازة المخالف مع غلق المحل المعد لبيع هذه الأسماك مدة شهر وفى حالة العود يسحب الترخيص المعطى لإدارة المحل.
مادة 20 - إذا ارتكب أحد ملتزمى الصيد مخالفة فإنه يعامل طبقا لشروط عقد الالتزام مع عدم الاخلال بالجزاءات الادارية التى يستوجبها تطبيق هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له.
مادة 21 - لوزير الحربية أن يصدر قرارا بسريان النظام الذى يقضى به هذا القانون على أية بحيرات أخرى والقرارات التى يصدرها بتعيين هذه البحيرات الأخرى تتضمن التعريفة التى يجب تطبيقها وينبغى ألا تجاوز أعلى تعريفة وردت فى المادة 3
مادة 22 - يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 21 من أبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون الصادر فى 10 من مايو سنة 1926 المشار اليها.
مادة 23 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1379 (15 مايو سنة 1960)