الجريدة الرسمية فى 23 مايو سنة 1960 - العدد 117

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 149 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
(مادة 1)

تستبدل بالمواد: 6 و7 و8 و8 مكررا و9 و10 و11 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و28 و29 و36 و49 و53 و55 و56 و57 و58 و64 و66 و67 و77 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه النصوص الآتية:

(مادة 6)

يستثنى من حكم المادة الأولى:
(أولا) المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو فى الشرطة أو فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
(ثانيا) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التى قضاها فى المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
(ثالثا) الذين يصدر باستثنائهم قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضى الصالح العام أو مقتضيات أمن الدولة ذلك.

(مادة 7)

(أولا) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:
( أ ) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
(ب) الابن الوحيد لأبيه المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.
(ج) الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة الضابط أو المجند أو المتطوع طبقا لأحكام المواد 34 و35 و36 و42، الذى توفى بسبب الخدمة أو سرح منها بسبب مرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب، كما يسرى هذا الإعفاء على الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة المواطن الذى يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن، المذكورين فى البند السابق.
(ثانيا) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا:
( أ ) الإبن الوحيد لأبيه الحى.
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.
(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب
وإذا توافر شرط الإعالة المنصوص عليه فى الفقرة (ب) وكان عمر العائل سيجاوز 30 سنة قبل بلوغ أخيه التالى له سن الرشد يصبح الإعفاء نهائيا إذا كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية.
وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال أسبابه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر منطقة التجنيد المختصة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
(ثالثا) يحدد وزير الحربية بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

(مادة 8)

يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم بناء على طلبهم لحين حصولهم على أول مؤهل دراسى:
( أ ) طلبة كليات جامعات الجمهورية العربية المتحدة والجامع الأزهر والمعاهد والمدارس العليا أو ما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما.
(ب) طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.
(ج) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.
ويحدد الوزير المختص وشيخ الأزهر بالاتفاق مع وزير الحربية الكليات والمعاهد والمدارس التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الحربية.
وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى كل من الفقرات أ، ب، ج، أثناء العام الدراسى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم.
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ونظار المدارس ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو بمجرد بلوغه السن المشار إليها فى الفقرات أ، ب، ج
مادة 8 مكررا - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدة التى يراها بالنسبة إلى الأشخاص الآتى بيانهم بشرط ألا تزيد سنهم خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد:
( أ ) الحاصلون على الشهادات النهائية المشار إليها فى المادة 8، إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات أو إذا أوفدتهم وزارة التربية والتعليم فى بعثات خارجية.
(ب) كل من اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة بقاؤهم أو استخدامهم بها أو قضاؤهم فترة دراسية تكميلية تؤهلهم للاستخدام بها وذلك بناء على طلب من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال يشترط لتأجيل الخدمة طبقا لهذه المادة ألا يكون المطلوب تأجيل خدمته متخلفا دون عذر مقبول.
وعلى المؤجل تجنيدهم إبلاغ منطقة التجنيد التى يتبعونها بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهر من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم.
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب الذى أجلت لهم الخدمة بسببه أو عند بلوغهم سن الثامنة والعشرين.

(مادة 9)

إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة 51، أجلت الخدمة الإلزامية للأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الإخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد.
ويزول التأجيل بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

(مادة 10)

تفصل مناطق التجنيد فى طلبات الإعفاء النهائى والاستثناء المنصوص عليه فى البندين أولا وثانيا من المادة (6) فى أى وقت فور بلوغ الشخص سن الإلزام.
كما تفصل أيضا فى طلبات الإعفاء المؤقت والتأجيل للائقين طبيا ممن حددت لهم الدرجة الطبية الثقافية المهنية النفسية بالمرحلة الأولى.
ويستثنى المقيمون فى الخارج عند الفصل فى طلب اعفائهم مؤقتا أو تأجيل تجنيدهم من شرط اللياقة الطبية وتحديد الدرجة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد المختصة فور وصولهم إلى أرض الوطن.
كما تفصل مناطق التجنيد فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين وللمعينين للخدمة فى الاحتياط.
ويكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة طبقا للمادة (8) إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين فى الخارج وعليهم إخطار مناطق التجنيد المختصة بذلك فورا.

(مادة 11)

يقسم الإقليم الجنوبى من الجمهورية لأعراض التجنيد إلى مناطق تتبع إدارة التجنيد ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة.

(مادة 15)

يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبى خاص أو أكثر يؤلف من اخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد. وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية.
ومع ذلك يجوز إذا دعت الأحوال وفى أى وقت بناء على أمر مدير إدارة التجنيد توقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة أ من البند أولا من المادة 7 وفى الفقرة الثانية من المادة 21 ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة نائب مدير الخدمات الطبية لشئون التجنيد وعضوية ثلاثة أطباء أخصائيين، لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة التجنيد من أطباء القومسيونات ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف على الشخص المعروض على هذه اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الإستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بإدارة الخدمات الطبية على أن يكون رأيهم استشاريا.

(مادة 16)

يكون لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها.
وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى.
وتحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها واجراءات استخراجها وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد بقرار من وزير الحربية كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج البطاقة على ألا تجاوز ثلاثين قرشا
وتكون منطقة التجنيد المختصة هى المنطقة التى يشمل اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت بطاقة الخدمة العسكرية.

(مادة 17)

على كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذى يقيم بدائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن.
وعلى مندوب التجنيد بعد التحقق من شخصيته تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وإبلاغه بموعد طلبه للمرحلة الأولى.

(مادة 18)

على كل مواطن - من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يبلغ الثلاثين - أن يتقدم إلى حالة تغيير محل إقامته ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو البندر أو المركز الذى انتقلت إليه إقامته وذلك خلال أسبوعين من انتقاله.
وعلى القسم أو البندر أو المركز، إخطار الجهة الإدارية التى تسلم منها المواطن بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته.

(مادة 19)

على من يطلب استثناءه أو إعفاءه من الخدمة أو تأجيل خدمته طبقا لنصوص المواد 6 و7 و8 و8 مكررا و9 أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها.

(مادة 21)

يقوم قومسيون طبى منطقة التجنيد - بعد استبعاد من تقرر إعفاءهم نهائيا أو استثناءهم - بالكشف الطبى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية لتقدير مدى صلاحيتهم للخدمة وتحديد مستواهم الطبى وفقا للقواعد التى تضعها وزارة الحربية.
كما يقوم القومسيون بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات وأزواج الأخوات لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو من مديرى مناطق التجنيد من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى.

(مادة 28)

تقوم اللجان المنصوص عليها فى المادة 15 مكررا بإجراء اختبارات ثقافية مهنية نفسية على اللائقين طبيا وتحدد لكل منهم درجة لياقته.
وينظم وزير الحربية بقرار منه كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم.

(مادة 29)

يطلب سنويا عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 28 لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى المادة 2.
وينظم وزير الحربية بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء المواطنين ومعاملة المتخلفين منهم.

(مادة 36)

يجوز لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الحربية بقرار منه.
واستثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون هذا التطوع لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالشروط التى يحددها قرار وزير الحربية.
ولا يكلف المتطوع على هذا الوجه بالخدمة فى الاحتياط إلا لمدة سبع سنوات أو خمس سنوات ونصف على حسب الأحوال.
على أنه يشترط بالنسبة إلى قبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة ألا يكون قد سبق تقرير إعفائه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية فإذا تقدم مثل هذا الشخص للتطوع ووجد لائقا للخدمة العسكرية فلا يقبل تطوعه ويجند إلزاميا أو يعتبر كذلك طول مدة خدمته إذا اكتشف ذلك بعد قبول تطوعه.

(مادة 49)

على كل مواطن من قوات الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التى تعينها وزارة الحربية خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.
وفى حالة عدم إخطاره عن تغيير محل الإقامة يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا.

(مادة 53)

يخضع لقانون الأحكام العسكرية المواطنون الآتى ذكرهم:
( أ ) من تقرر منطقة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين تسريحهم.
(ب) من يستدعى من الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء المنصوص عليه فى المادتين 50 و51 ولم يقبل عذره.
(ج) من يطلبون للكشف الطبى أو للتجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم ويسرى هذا الحكم على جميع المتخلفين الذين لم يبلغوا الثلاثين من عمرهم. ومن ثبت إدانته من المتخلفين يعاقب بالجزاءات المحددة لجناية الهروب.
ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده.

(مادة 55)

على كل من أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يتم التأشير فى البطاقة الخاصة بخدمته العسكرية بما تم نحوه من استثناء أو إعفاء أو تأجيل أو تجنيد أن يتقدم بالبطاقة إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذى يقيم بدائرته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.

(مادة 56)

لا يجوز الترخيص لأى من رعايا الإقليم الجنوبى من الجمهورية فيما بين التاسعة عشرة والحادية والعشرين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يقدم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
كما لا يجوز الترخيص لأى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثانية والأربعين من عمره فى مغادرة البلاد كذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64 أو إذنا من وزير الحربية ولا تسرى هذه الفقرة على مواليد 1930 وما قبلها.

(مادة 57)

لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات جامعات الجمهورية العربية المتحدة، أو ما يعادلها أو المعاهد والمدارس العليا إذا جاوزت سنه 22 عاما يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه أو 24 عاما بالنسبة إلى طلبة كليات ومعاهد الجامع الأزهر وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64.

(مادة 58)

لا يجوز استخدام أى مواطن من الإقليم الجنوبى بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أية مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 أو أنموذج "وضع المواطن تحت الطلب لأجل معين".

(مادة 64)

تعطى وزارة الحربية الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة.
أولا - الشهادات:
( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6
(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 7
(ج) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادتين 8 مكررا و9
(د) شهادة بأن المواطن لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة 30
(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.
(ز) شهادة بالمعاملة بالقانون رقم 488 لسنة 1955.
ثانيا - النماذج:
( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة 8
(ب) أنموذج بأن المواطن تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويستثنى من هذا الشرط مواليد سنة 1940 وما قبلها.
ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها.

(مادة 66)

مع عدم الاخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون وكل متخلف عن التجنيد أو الكشف الطبى جاوز سنه الثلاثين.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات.

(مادة 67)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه فى الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو بأحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص - عدا الزوجة - أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الالزامية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها مائتا جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات.

(مادة 77)

لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأى سبب كان وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية تطبيقا للمادة (15) أما من سبق اعفاؤه أو استثناؤه بصفة مؤقتة وكذلك من أجل تجنيده، فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه.
ولا تسرى أحكام المادة 16 والفقرة الثانية من المادة 17 والمادة 55 والفقرة الأولى من المادة 56 والفقرة الأولى من المادة 57 والفقرة الأولى من المادة 58 على المواطنين من مواليد سنة 1940 وما قبلها.

(مادة 2)

تضاف إلى القانون رقم 505 سنة 1955 المشار اليه المواد 52 مكررا ( أ ) و55 مكررا و58 مكررا بالنصوص الآتية:

مادة 52 مكرر ( أ )

لا يجوز استبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه طبقا لأحكام المادتين 50 و51 وعلى مديرى المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى وأصحاب الأعمال إخلاء طرف أى موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من رجال الاحتياط من يوم صدور أمر استدعائه وعليهم الإبلاغ عمن يمتنع منهم عن تقديم نفسه للجهة العسكرية المطلوب لها.

(مادة 55 مكررا)

على كل مواطن من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1940 إخطار منطقة التجنيد ومأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته إذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أى تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وذلك إلى أن يبلغ سن الثلاثين ويكون الإخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى من لم يعامل منهم طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه فورا إلى منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده لتقرير معاملته.

(مادة 58 مكررا)

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لمديرى المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى الامتناع عن تعيين أى مواطن بلغ سن الالزام ولم يبلغ سن التجنيد فى الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفه من التجنيد لم يحدد بصفة قاطعة.

(مادة 3)

تضاف إلى المادة 62 فقرة جديدة نصها كالآتى:
"وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار".

(مادة 4)

يستبدل بعنوان الفصل الثانى من الباب الأول وبعنوانى الفصلين الأول والثالث من الباب الثانى العبارات الآتية على التوالى:
(1) فى الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية والإعفاء منها.
(2) فى الاختصاصات.
(3) فى التسجيل والحصر والإعلان.

(مادة 5)

تلغى المواد 20 و26 و28 مكررا و28 مكررا ( أ ) و68 و70 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.

(مادة 6)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1379 (15 مايو سنة 1960)