الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1960 - العدد 124

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 157 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم
وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار اليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
"كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد الى أن يتم تسليمها. وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1379 (24 مايو سنة 1960)