الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1960 - العدد 124

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 160 لسنة 1960
بإضافة فقرة جديدة للبند 3 من المادة 41 من القانون رقم 26
لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة تحت رقم (ج) إلى البند 3 من المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتى:
"(ج) وتستثنى الشركات التى تعمل فى البحث عن البترول واستغلاله من الأحكام الواردة فى هذا البند".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1379 (24 مايو سنة 1960)