الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1960 - العدد 126

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 170 لسنة 1960
باستثناء بعض البنوك وهيئات التأمين والوكالات
التجارية من بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقارى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1957 بشأن تقرير بعض الإعفاءات بمناسبة تمصير البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه ينتقل حق الملكية وجميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية التى تقع على الأصول العقارية للبنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية التى لا تتوافر فيها الشروط التى أوجبتها القوانين أرقام 22 و23 و24 لسنة 1957 المشار إليها، بالتأشير على هوامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك البنوك والهيئات والوكالات التجارية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة 1379 (28 مايو سنة 1960)