الجريدة الرسمية فى 18 فبراير سنة 1960 - العدد 42

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 34 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"استثناء من أحكام البند (ب) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3 و4 بند ( أ ) منه - تستولى الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية - ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور - كما لا تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 يوليه سنة 1957 - وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يصدر قراره النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال مدة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1379 (9 فبراير سنة 1960)