الجريدة الرسمية فى 27 سبتمبر سنة 1960 - العدد 219

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1513 لسنة 1960
باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المرافقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1380 (10 سبتمبر سنة 1960).