الجريدة الرسمية فى 8 يونيه سنة 1960 - العدد 127

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 172 لسنة 1960
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
بشأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمةةة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعدل مرتب مدير الجامعة الوارد فى جدول المرتبات والمكافآت فى جامعات الإقليم الشمالى المرافق للقانون 184 لسنة 1958 المشار إليه بحيث يصبح 19800 ليرة سورية سنويا بدلا من 18000 ليرة.
مادة 2 - يسوى معاش مديرى الجامعات بالإقليم الشمالى على أساس المرتب المعدل بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1379 (أول يونيه سنة 1960)