الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1960 - العدد 245

قانون رقم 274 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالاصلاح الزراعى فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى فى الإقليم المصرى النص الآتى:
"مادة 39 مكررا ( أ ) - تمتد لنهاية سنة 1960/ 1961 الزراعية عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية سنة 1959/ 1960 الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 و183 لسنة 1959، ويكون الامتداد بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 المشار إليه، ويكون الامتداد بالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه فى التجنيب قبل ذلك.
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959/ 1960 الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1380 (20 أكتوبر سنة 1960)