الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1960 - العدد 131

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 137/ ل. ر لسنة 1935 الصادر فى الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 لسنة 1949 الصادر فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الفصل الأول
فى الجواهر المخدرة

مادة 1 - تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) - الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
مادة 2 - يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به.

الفصل الثانى
فى الجلب والتصدير والنقل

مادة 3 - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 4 - لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه فى المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين.
( أ ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
مادة 5 - لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله فى عمله.
وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته الى الجهة الإدارية المختصة.
مادة 6 - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسالها - (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

الفصل الثالث
فى الاتجار بالجواهر المخدرة

مادة 7 - لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع (الفصلين الأول والثانى) من قانون العقوبات السورى.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
مادة 8 - لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب ان تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد.
مادة 9 - على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.
مادة 10 - يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد.
مادة 11 - لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار.
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الأشخاص الآتين:
( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
(ب) مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإداريه المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة 12 - جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرفوعة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر وتاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة.
مادة 13 - على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منهما وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

الفصل الرابع
فى الصيدليات

مادة 14 - لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15 - يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة 16 - لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
مادة 17 - لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
مادة 18 - يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولا - فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانيا - فيما يختص بالمصروف:
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 19 - يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين:
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
مادة 20 - تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى:
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 21 - يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى:
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.
مادة 22 - يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة 23 - على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
مادة 24 - على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات - وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر.

الفصل الخامس
فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

مادة 25 - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة 26 - لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 7
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس
فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

مادة 27 - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم 3
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و13

الفصل السابع
فى النباتات الممنوع زراعتها

مادة 28 - لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5
مادة 29 - يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6
مادة 30 - للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة 31 - يحب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة 32 - للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

الفصل التاسع
فى العقوبات

مادة 33 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية:
( أ ) كل من صدّر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة 34 أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان.
مادة 34 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
(ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدّر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
(ج) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض.
(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان.
مادة 35 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة وسهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين السابقتين، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان.
مادة 36 - لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصرى أو المادة 243 من قانون العقوبات السورى على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة.
مادة 37 - يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى أو - الاستعمال الشخصى - وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصرى أو المادة 243 من قانون العقوبات السورى.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة والإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
وتشكل اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة رئيسا ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير المصحة - أعضاء وللجنة أن تستعين فى سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به.
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج.
مادة 38 - مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 39 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه مصرى أو من ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضبط فى أى مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
مادة 40 - يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
مادة 41 - يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة 42 - يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة ذكرها فى الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 43 - مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفى ليرة سورية كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و24 و26
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و24 و26
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة سورية كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:
( أ ) 10% فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام.
(ج) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام.
(د) 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفى حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة سورية.
مادة 44 - يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو أصدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثانى والثالث.
ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
مادة 45 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة 8
مادة 46 - لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادر بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.
ويحوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاثة جرائد يومية تعينها.
مادة 47 - يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا
مادة 48 - يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
مادة 49 - يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط الكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين. وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 50 - لمفتشى الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة - ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية.
لا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى قسم الصيدليات بوزارة الصحة.
مادة 51 - يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29
مادة 52 - مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية.
مادة 53 - تبين، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة.
مادة 54 - تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
مادة 55 (1) - يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ذى الحجة سنة 1379 (5 يونيه سنة 1960)


(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 28 يونيو سنة 1960 - العدد 143