الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1960 - العدد 131

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 183 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958
اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 1 و33 و35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية.
وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين ومن رؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها".
"مادة 33 - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم التحقيق فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول حرف "أ" المرافق لهذا القانون.
ويعين وكيل عام النيابة الإدارية لشئون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معاهدها. أما أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم الرقابة فتحدد مرتباتهم وفقا للجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون وتحكمهم أقدمية مستقلة ويكون تعيينهم بطريق النقل من أية جهة حكومية بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهل المذكور فى الفقرة السابقة مع وجوب سبق ندبهم الى قسم الرقابة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. ويكون الندب بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية.
ويتقاضى الموظف المنقول الى إحدى فئات قسم الرقابة المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل نقله أو أول مربوط الفئة المنقول اليها أيهما أكثر وتحسب أقدميته من تاريخ حصوله على أول مربوط الفئة التى وضع فيها. أما إذا كان من الضباط من رتبة النقيب فما فوقها، فتحسب أقدميته فى الفئة المنقول اليها من تاريخ ترقيته إلى رتبته الحالية، وتحدد مواعيد علاواته التالية طبقا لتاريخ آخر علاوة منحها قبل النقل.
ومع ذلك يجوز أن يمنح الموظف المنقول الى قسم الرقابة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول اليها بحيث لا يجاوز نهاية مربوط هذه الفئة".
"مادة 35 - يكون تعيين مدير النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تعيين الوكلاء العامين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المدير.
ويكون تعيين سائر أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة تشكل من المدير والوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فان قل عن ذلك أكمل من رؤساء النيابة حسب الأقدمية. وذلك عند النظر فى شئون أعضاء قسم التحقيق. أما عند النظر فى شئون أعضاء قسم الرقابة فتشكل اللجنة من المدير والوكيل العام لشئون الرقابة وثلاثة من مساعديه حسب الأقدمية، بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فإن قل العدد عن ذلك أكمل من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية.
ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويكون إلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم اليها بقرار من المدير.
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من المدير".
"مادة 41 - يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال. فإذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين فى الكادر الكتابى فى الدرجة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسى وبدلات ويصرف اليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط درجة وبداية مربوط الدرجة التى تليها - سويت حالته بوضعه فى الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الدرجة التى عين فيها".
مادة 2 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 35 من هذا القانون بتقرير مسبب نقل أعضاء النيابة الإدارية الى وظائف عامة فى الكادر العالى فى درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل فى حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التى يشغلونها.
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية فى الجهة التى ينقلون اليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة.
مادة 3 - يعمل بالأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4 - يستبدل بعبارة "مدير عام النيابة الإدارية" عبارة "المدير العام" وبكلمة "الوكيلين" حيثما وردت بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه كلمات "مدير النيابة الإدارية" و"المدير" " و"الوكلاء".
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ذى الحجة سنة 1379 (5 يونيه سنة 1960)