الجريدة الرسمية فى أول يوليه سنة 1960 - العدد 145 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 198 لسنة 1960
بالاستثناء من بعض أحكام القانون رقم 232
لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقى لضباط
القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه يجوز لرئيس الجمهورية، بقرار منه ولأسباب يكون تقديرها موكولا اليه، نقل بعض ضباط القوات المسلحة الى وظائف مدنية فى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته وتعويضاته فى مربوطها على أن يمنح أول مربوط الدرجة المنقول اليها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1380 (28 يونيه سنة 1960)