الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1960 - العدد 251

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1688 لسنة 1960
بتعديل المادة 108 من اللائحة التنفيذية للجامعات

رئيس الجمهورية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وبناء على ما رأى مجلس الجامعة (دمشق) وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
"مقدار المكافأة مائة وثمانون جنيها فى السنة فى الإقليم المصرى أما فى الإقليم السورى، فيقرر مجلس الجامعة قيمة هذه المكافأة بحيث لا تقل عن مرتب طالب البعثة الداخلية، ولا تزيد عن مرتب المعيد، وتؤدى المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى، بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1380 (4 أكتوبر سنة 1960)