الجريدة الرسمية فى 15 يونيو سنة 1960 - العدد 133

قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 133 لسنة 1960
بشأن تشكيل لجنة للنظر فى التراخيص التى تمنحها وزارة
الصناعة تنفيذا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958
السارى المفعول بالإقليم السورى بالقانون رقم 82
لسنة 1959

نائب رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1957 لسنة 1959؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم المصرى على الإقليم السورى،

قـــرر:

مادة 1 - تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 على الوجه التالى:

الأمين العام لوزارة الصناعة   رئيسا
الأمين العام المساعد لشئون الصناعة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مدير التنظيم الصناعى
مدير الرقابة الصناعية
ممثل عن وزارة الاقتصاد
ممثل عن وزارة التموين
ممثل عن وزارة الصحة
ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية
ممثل عن مديرية الجمارك العامة
ممثل عن إدارة التعبئة العامة
ممثل عن غرف الصناعة

ويشترط فى ممثلى الوزارات والمديريات أن يكونوا من مرتبة مدير على الأقل.
مادة 2 - تختص اللجنة المذكورة بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من طلبات إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها.
مادة 3 - يترتب على اللجنة المذكورة أن ترفع مطالباتها إلى وزير الصناعة بعد اطلاعها على رأى مدير التنظيم الصناعى فى مدة لا تجاوز شهرا.
مادة 4 - ريثما تحدث مديرية التنظيم الصناعى تتولى مديرية الرقابة الصناعية اختصاصات هذه المديرية.
مادة 5 - يصدر وزير الصناعة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى من تاريخ نشره،
دمشق فى 1/ 6/ 1960