الجريدة الرسمية فى 12 نوفمبر سنة 1960 - العدد 258

قانون رقم 281 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - استثناء من أحكام المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960، يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين وترقية أعضاء قسم الرقابة بقرار من رئيس الجمهورية وبناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية، ويشمل قرار التعيين الوظيفة والمرتب والأقدمية فيها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1380 (8 نوفمبر سنة 1960)