الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 1960 - العدد 279

قانون رقم 293 لسنة 1960
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم
الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيان:
"مادة 1 - تنشأ خمس جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للانتاج الفكرى" وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
"مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) جائزتان للعلوم.
(2) جائزة للعلوم الاجتماعية.
(3) جائزة للآداب.
(4) جائزة للفنون الجميلة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1380 (أول ديسمبر سنة 1960)