الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 183 هـ
السبت غرة صفر سنة 1431 هـ، الموافق 16 يناير سنة 2010 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 1 لسنة 2010
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1992؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 2009؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (ز) من المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1992، النص الآتى:
(ز) ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالى للشركة المصدرة وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فقرة ثالثة، وإلى المادة (44) من ذات اللائحة فقرة ثانية، يكون نصهما على النحو التالى:
المادة (7) فقرة ثالثة
:
"وعلى كل شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى لا يتخذ شكل شركة يرغب فى إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم أن يخطر الهيئة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات المشار إليها فى البند ثالثًا (4، 5، 6، 7، 9) من هذه المادة بالإضافة إلى:
1 - نسخة من السند القانونى لإنشاء الشخص الاعتبارى، ونظامه الأساسى أو ما يعادله وفقًا لآخر تعديل.
2 - قرار السلطة المختصة قانونًا بإصدار الأوراق المالية فى جهة الإصدار والمستندات والتقارير التى عرضت عليها فى هذا الشأن.
3 - بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقًا لأحدث قوائم مالية.
4 - بيان عن مدة الورقة المالية وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالى لجهة الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
5 - شهادة التصنيف الائتمانى لمصدر الورقة المالية، أو للجهة الضامنة للورقة المالية (إن وجد) على أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتمانى للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة بالمشروع النهائى لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمامها، وفى جميع الأحوال يكون للهيئة الحق فى استبعاد أى من التقارير والمستندات المشار إليها أو الإضافة إليها بما يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار.
المادة (44) فقرة ثانية:
"فى حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتبارى لا يتخذ شكل شركة، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات المنصوص عليها فى القانون وفى البنود (ب)، (ج)، (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى ما يلى:
( أ ) شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التى رآها ضرورية، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
(ب) بيان من شركة القيد والإيداع المركزى بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة فى حالة وجودها.
(ج) استمارة المعلومات وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
(د) توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذى للجهة، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام المستندات إلى ومن الهيئة.
(هـ) أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر."

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 1/ 2010

وزير الاستثمار
د. محمود محيى الدين