الوقائع المصرية - العدد 11 (تابع) - السنة 183 هـ
الخميس 28 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 14 يناير سنة 2010 م

وزارة الخارجية
قرار رقم 149 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009
الصادرة بالقرار رقم 4014 لسنة 2009

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009؛

قـــرر:
(مادة أولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 المشار إليه، النص التالى:
مادة (12) فقرة أخيرة:
"ويُقصد بالخدمة ما بين الداخل والخارج، عمل العضو فعلاً فى الديوان العام وفى البعثات، وبشرط ألا تقل مدة العمل فى الخارج عن سنة كاملة متصلة".

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 14/ 1/ 2010

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط