الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1960 - العدد 153

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 200 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
"مادة (11) يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من الإيراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:

  جنيه   جنيه  
الشريحة الأولى   لغاية 1000 معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 1000 لغاية 1500 بسعر 8%
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 لغاية 2000 بسعر 9%
الشريحة الرابعة أكثر من 2000 لغاية 3000 بسعر 10%
الشريحة الخامسة أكثر من 3000 لغاية 4000 بسعر 15%
الشريحة السادسة أكثر من 4000 لغاية 5000 بسعر 20%
الشريحة السابعة أكثر من 5000 لغاية 8000 بسعر 30%
الشريحة الثامنة أكثر من 8000 لغاية 11000 بسعر 40%
الشريحة التاسعة أكثر من 11000 لغاية 15000 بسعر 50%
الشريحة العاشرة أكثر من 15000 لغاية 20000 بسعر 60%
الشريحة الحادية عشرة أكثر من 20000 لغاية 30000 بسعر 70%
الشريحة الثانية عشرة أكثر من 30000 لغاية - بسعر 80%

وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1961 عن إيرادات سنة 1960 والسنوات التالية ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1380 (4 يوليه سنة 1960)