الجريدة الرسمية فى 12 يوليه سنة 1960 - العدد 155 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 206 لسنة 1960
بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجواهر الآتية بعد وتأتى فى الترتيب البند 45:
(46) نورمورفين وأملاحه.
(47) دى ميثيل أمينو إثيل 1 - ايزوكسى - 1.1 دى فينيل أستات والمقترح له الإسم الدولى غير المسجل (دى مينو كسادول) وأملاحه.
(48) 2 - هيدروكسى - 9.5 - دى ميثيل - 2 - (2 - فينيل إثيل) - 7.6 - بنزومورفان وأملاحه والمعروف باسم (ن أ هـ 7519).
(49) 6 دى ميثيل أمينو - 4.4 - دى فينيل - 3 - هيكسانون وأملاحه ومستحضراته كالتيكاردا والمعروف باسم نورميثادون.
(50) الأمفيتامين "البنزدرين" وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل أكتدرون.
(51) ديسا مفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ماكسيتون وديكسيدرون.
(52) ميثيل أمفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ميثدرين.
(53) أليل - 1 - ميثيل بيوتيل البار بيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل السيكونال.
(54) إيثيل أيزو إميل البار بيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الأميتال.
(55) أليل أيزو بيوتيل البار بيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الساندو بيتال.
(56) 1 - إثيل (3 - سيانو - 3.3 - دى فينيل بروبيل) - 4 - فينيل - 4 - بيبيردين كاربوكسلات وأملاحه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1380 (11 يوليه سنة 1960)