الجريدة الرسمية فى 26 سبتمبر سنة 1960 - العدد 218

استدراك
للقانون رقم 182 لسنة 1960

نشر القانون رقم 182 لسنة 1960 (فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) فى العدد 131 من الجريدة الرسمية الصادر فى 13 يونيه سنة 1960، وقد وقعت بعض أخطاء مطبعية فى المواد 5 "فقرة ثانية"، 11 فقرة خامسة، 50 فقرة ثالثة من القانون.
كما وقعت أخطاء أخرى فى الجداول الملحقة بالقانون، ولذلك رؤى إعادة نشر المواد المذكورة والجداول المشار إليها مصححة على الوجه الآتى:
مادة 5 - فقرة ثانية:
"وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة".
مادة 11 - فقرة خامسة:
"وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف...... إلى آخر ما جاء بهذه الفقرة".
مادة 50 - فقرة ثالثة:
"لا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة".