الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1960 - العدد 160

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 220 لسنة 1960
فى شأن تعديل المادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 57 - لا يجوز أن يلتحق أى طالب بإحدى كليات أو معاهد أو مدارس الجمهورية العربية المتحدة أو ينتسب إليها أو يبقى فيها بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات والمعاهد والمدارس المذكورة بعد تجاوزه العشرين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64
كما لا يجوز قيد أى طالب ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات جامعات الجمهورية أو ما يعادلها أو المعاهد والمدارس العليا إذا جاوزت سنه 22 عاما يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه و24 عاما بالنسبة إلى طلبة كليات ومعاهد الجامع الأزهر وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64 عدا أنموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960)