الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1960 - العدد 160

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1959 بشأن تنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 341 الصادر فى 30/ 12/ 1956 فى شأن حماية الأموال العامة فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 (1) - يفرض رسم سنوى على كل جهاز معد لاستقبال الإذاعة التليفزيونية قدره خمسة جنيهات فى الإقليم المصرى وخمسون ليرة فى الإقليم السورى ويؤدى هذا الرسم خلال شهر يناير من كل سنة.
ويضاعف الرسم إذا أعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بأجر أو بالمجان.
ويستحق الرسم السنوى كاملا ولو تمت حيازة الجهاز فى أى وقت من السنة. ويؤدى الرسم فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ حيازته.
ويكون احتساب الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون اعتبارا من سنة 1961 ويجوز للوزير المختص بشئون الإذاعة تقسيط الرسم المقرر.
مادة 2 - يجوز - بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة - إعفاء الأجهزة التى تستعملها الجهات الحكومية من أداء هذا الرسم إذا كانت طبيعة العمل فيها تتطلب استعمال هذه الأجهزة.
مادة 3 - يؤدى أصحاب المحال المرخص لهم فى بيع الأجهزة الرسم المشار إليه فى المادة الأولى عن جهاز واحد فى السنة ويعفون منه بالنسبة إلى بقية الأجهزة المعدة للبيع.
مادة 4 - يجب على كل مالك لأحد الأجهزة المشار إليها فى المادة الأولى أن يستوفى البيانات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك. ويقدم هذا النموذج إلى هيئة الإذاعة مباشرة أو بالبريد المسجل كما يجب عليه فى حالة تصرفه فى الجهاز أن يخطر هيئة الإذاعة بكتاب مسجل موقع عليه من كل من المالك السابق والمالك الجديد - يذكر فيه جميع المعلومات المتعلقة بأوصاف الجهاز واسم وعنوان المالك الجديد.
مادة 5 - لا يجوز الاتجار فى الأجهزة المشار إليها فى المادة الأولى أو ممارسة مهنة إصلاحها إلا بمقتضى ترخيص من هيئة الإذاعة. ويحصل عند منح هذا الترخيص رسم قدره عشرة جنيهات فى الإقليم المصرى أو مائة ليرة فى الإقليم السورى.
ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بإذن خاص من مدير هيئة الإذاعة بالمختص وعندئذ يستحق الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى ويحصل من المتنازل إليه.
ويجوز لمدير هيئة الإذاعة المختص سحب هذا الترخيص بقرار مسبب.
مادة 6 - يجب على المرخص لهم فى بيع الاجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تسجل فيه الأجهزة التى تدخل إلى محالهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هيكلها وتاريخ ورودها، وتاريخ خروجها وسائر البيانات المشار إليها فى المادة (4).
مادة 7 - إذا لم يؤد الرسم خلال المواعيد المبينة فى المادة الأولى يضاعف الرسم المستحق. وتجوز مصادرة الجهاز إذا أمضى شهر على ميعاد الاستحقاق تأمينا لاستيفاء الرسم المضاعف.
مادة 8 - تكون جباية الغرامات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للإقليم السورى بمعرفة وزارة الخزانة وتحصل مع الرسوم المستحقة وفقا لقانون جباية الأموال العامة رقم 341 المشار إليه.
مادة 9 - على كل من يملك جهازا وقت العمل بهذا القانون أن يقوم بتقديم النموذج المشار إليه فى المادة (4) إلى الإذاعة وذلك خلال الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى الرسوم اعتبارا من السنة التى قدم فيها النموذج وإلا فتطبق عليه العقوبة المنصوص عنها فى المادة العاشرة.
مادة 10 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4)، (9) بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فى الإقليم المصرى أو خمسون ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 11 - يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتى بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فى الإقليم المصرى وخمسمائة ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 12 - يعاقب كل من يمتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عنه فى المادة (6) أو إذا سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فى الإقليم المصرى وخمسمائة ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 13 - تضاف إلى جدول واردات الموازنة فى الإقليم الشمالى مادة إضافية تحت عنوان: "ايرادات الأجهزة التليفزيونية الآخذة".
مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشئون الإذاعة ووزير الخزانة التنفيذى فى كل من الإقليمين كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1380 (17 يوليه سنة 1960)