الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1961 - العدد 78

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 13 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار اليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للإيجار السنوى للأطيان الزراعية لمدة سنة تنتهى آخر ديسمبر سنة 1961
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من أول يناير سنة 1961 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شوّال سنة 1380 (30 مارس سنة 1961)