الجريدة الرسمية فى 19 يوليه سنة 1960 - العدد 161

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛
وعلى القانون 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به فى الإقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرارى وزير العدل الصادرين فى 4 من يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين وفى 29 من ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المغتربين المعمول بهما فى الإقليم المصرى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1 - تقوم مصلحة الأحوال المدنية فى الإقليم المصرى ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى التابعة لها فى الإقليم السورى بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلى.
ويصدر وزير الداخلية فى كل إقليم قرارا بتحديد دائرة اختصاص هذه المكاتب، كما يجوز له إنشاء مكاتب أخرى فى الجهات التى يعينها.
مادة 2 - تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطنى الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها من واقعات طارئة وباصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون.
كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج، والطلاق لهم إذا كان أحد طرفى الواقعة من مواطنى الجمهورية.
مادة 3 - يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدنى أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون لكل محافظة أو مديرية مفتش للأحوال المدنية يتولى الإشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها.
مادة 4 - يعد فى كل مكتب:
( أ ) سجل لإثبات الحالة المدنية (السجل المدنى).
(ب) سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة فى المادة 2 وما يتفرع عنها.
(ج) سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.
ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشئ سجلات أخرى ويبين فى هذا القرار نماذج هذه السجلات والبيانات التى تدون فيها.
مادة 5 - يجوز لوزير الداخلية فى كل إقليم بقرار منه أن ينشئ سجلات لواقعات الأحوال المدنية بالجهات التى ليست بها مكاتب للأحوال المدنية وينص القرار على تعيين الجهة والشخص الذى تكون هذه السجلات فى عهدته.
مادة 6 - تمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاصها.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال.
مادة 7 - كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطنى الجمهورية العربية المتحدة فى دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين الجمهورية العربية المتحدة.
وعلى المواطن الذى يوجد فى الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة عن كل واقعة مدنية فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 8 - تحدد اللائحة التنفيذية نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع فى شأنها.
مادة 9 - لا يجوز نقل السجلات المبينة فى المادة 4 من مكاتب السجل المدنى وتعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية.
فإذا اصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجرى الاطلاع والفحص فى المكتب المحفوظة به السجلات.
مادة 10 - لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة.
ويجوز اعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدنى أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها.
مادة 11 - تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم.
ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.
مادة 12 - لا يجوز لأمين السجل المدنى أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة 13 - يجب على أمين السجل المدنى تلقى التبليغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت فى سجلات الواقعات أو تلقى اخطارا عنها فى السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها، وعليه أيضا اخطار مكتب السجل المدنى المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التى قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها فى السجل المدنى ليس من اختصاصه.
ولا يجوز أن يدوّن فى السجل المدنى إلا ما هو مدون فى السجلات المبينة فى المادة 4 مع مراعاة الاجراءات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية التنفيذى بنظام تطبيق هذا القانون فى الإقليم الجنوبى.
مادة 14 - اذا رفض أمين السجل المدنى تسجيل أية واقعة يرفع الأمر إلى مصلحة "مديرية عامة" الأحوال المدنية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة "لمديرية العامة" أن تبدى رأيها بقرار يعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها. وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها مكتب السجل.

الفصل الثانى
فى المواليد

مادة 15 - يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك.
مادة 16 - يكون التبليغ الى مكتب السجل المدنى فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجد بها مكتب، وإلى العمدة أو المختار إذا لم يوجد مكتب للسجل المدنى.
وعلى العمدة أو المختار تبليغ مكتب السجل المدنى الذى يتبعه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة.
مادة 17 - الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
(أولا) والد الطفل إذا كان حاضرا.
(ثانيا) من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث. الأقرب درجة بالمولود.
(ثالثا) من يقطن من الوالدة فى مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث.
(رابعا) العمدة أو المختار.
(خامسا) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التى تقع فيها.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا فى حالة عدم وجود أحد من الفئات التى تسبقها فى الترتيب. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وفى جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار أمين السجل المدنى خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 15 بالولادات التى يجرونها ومع ذلك لا يكفى ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة فى السجل الخاص بها.
مادة 18 - يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية:
(1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
(2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
(3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
(4) محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
وكذا البيانات الأخرى التى يضيفها وزير الداخلية فى كل إقليم بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذى.
مادة 19 - يجب على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عقب قيد الواقعة وذلك بغير رسوم.
وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها فى المادة 18
مادة 20 - يجب على أمين السجل المدنى أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.
مادة 21 - إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته - فعلى أمين السجل المدنى تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد فى سجل الوفيات فقط.
مادة 22 - إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى مكتب السجل المدنى الكائن فى أول ميناء عربى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول إليه - أو إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة فى جهة الوصول طبقا لحكم المادة 6
مادة 23 - على المراكز وأقسام الشرطة فى المدن والعمدة أو المختار فى القرى وعلى المؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا مكتب السجل المدنى المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إلى أحد هذه المؤسسات أو الملاجئ. ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما على الطفل أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الذى عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك ونوع الطفل (ذكر أو أنثى) وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص، وعلى أمين السجل المدنى أن يسمى المولود تسمية كاملة ثم يقيده فى السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته أو أمومته للمولود فتملأ الخانة الخاصة بالمقر.
مادة 24 - مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يقيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته.
ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.
مادة 25 - استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وإن طلب إليه ذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
(ب) إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
(ج) اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا اذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.

الفصل الثالث
فى الزواج والطلاق

مادة 26 - على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن كان لها بطاقة على الوثيقة.
وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
مادة 27 - على أقلام الكتاب بالمحاكم أن يبلغوا مكتب السجل المدنى الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى أو اثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها فى السجل الخاص بذلك.
مادة 28 - يقوم أمين السجل المدنى بعد قيد الزواج أو الطلاق فى سجل الواقعات بالتأشير بذلك فى السجل المدنى إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلا لدى أمين سجل مدنى آخر أخطر المكتب المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر بذلك فى السجل المدنى الخاص بكل منهما.

الفصل الرابع
فى الوفيات

مادة 29 - يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب. فاذا لم يوجد فيكون التبليغ إلى العمدة أو إلى المختار خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها.
وعلى العمدة أو المختار اخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة.
ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى إن وجدت أو باقرار من المبلغ بعدم وجودها.
وعلى مكتب الصحة اخطار أمين السجل المدنى الواقع فى دائرة اختصاصه بالبيانات الخاصة بالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ ابلاغه بها على النموذج المعد لذلك مرافقا لها البطاقة أو الإقرار المشار اليه.
مادة 30 - على أمين السجل المدنى أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ اليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية.
فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه فى شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر اليها.
مادة 31 - الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
(أولا) أصول أو فروع أو أزواج المتوفى.
(ثانيا) من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الاناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
(ثالثا) من يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين الذكور ثم الاناث إذا حصلت الوفاة فى المسكن.
(رابعا) العمدة أو المختار.
(خامسا) الطبيب أو المندوب الصحى المكلف بإثبات الوفاة.
(سادسا) صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة - أو سكنه أو شخص أو أى محل آخر.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا فى حالة عدم وجود أحد من الفئات التى تسبقها فى الترتيب.
مادة 32 - يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
(1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.
(2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه "ذكر أو أنثى" وجنسيته وديانته وصناعته.
(3) سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته.
(4) اسم ولقب والده ووالدته إن كان ذلك معروفا للمبلغ.
(5) محل قيد المتوفى إذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت.
وكذا البيانات الأخرى التى قد تصدر بها قرار من وزير الداخلية فى كل إقليم بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذى.
مادة 33 - يجب على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسم.
وتتضمن شهادة الوفاة البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 34 - يسرى على التبليغ عن الوفاة التى تحدث أثناء السفر إلى الخارج حكم المادة 22
مادة 35 - العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية بإخطار مصلحة "المديرية العامة" الأحوال المدنية عنهم لاخطار مكتب السجل المدنى المختصة.

الفصل الخامس
فى تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة 36 - لا يجوز إجراء أى تصحيح أو تغيير فى قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائى يصدر من المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات.
ويجوز التصحيح بالإضافة والحذف والتغيير فى البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من أمين السجل المدنى، أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل إجراؤه والتوقيع عليها ويعتمد التصحيح مفتش السجل المدنى المختص.
مادة 37 - يجوز لأمين السجل المدنى أن يتدخل فى دعاوى التصحيح وعلى قلم الكتاب بالمحكمة إخطار مكتب السجل بمجرد قيد الدعوى وعلى أمين السجل إخطار دوائر التجنيد بدعاوى طلب تصحيح أو تغيير قيد ميلاد الذكور لتبدى رأيها فيها.
مادة 38 - استثناء من حكم المادة 36 يجرى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.
مادة 39 - تقام دعاوى التصحيح أو التغيير فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير.
مادة 40 - لا تقيد المواليد والوفيات التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة فى السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41
مادة 41 - تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من:

رئيس النيابة العامة   رئيسا
مدير صحة المحافظة }
}
}
عضوين
مفتش السجل المدنى

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها.

الفصل السادس
فى محل القيد

مادة 42 - يكون قيد الشخص فى مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته أو المكتب الذى يختاره.
مادة 43 - لكل رب أسرة الحق فى نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر فى اللائحة التنفيذية وطبقا للإجراءات الواردة بها.

الفصل السابع
فى البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية

مادة 44 - يجب على كل شخص من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته على بطاقة شخصية.
ويسرى هذا الحكم على الاناث العاملات - على أنه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن.
فاذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته للحصول على بطاقة عائلية.
مادة 45 - تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والبيانات الواجب اثباتها فيهما وقيمة الرسم الذى يفرض مقابل الحصول على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف من كل منهما على ألا يجاوز الرسم مبلغ عشرون قرشا أو ليرتين.
مادة 46 - يعين وزير الداخلية فى كل اقليم بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية تجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والإجراءات التى تتبع للحصول على كل منهما.
ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة (الطابع المالى) أو أى رسم مقرر للحصول على هذه الشهادات أو صورها.
ويعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية بعد قيده بالسجلات من الوثائق التى يسرى عليها حكم المادة 9
مادة 47 - مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويجب على صاحب البطاقة تجديدها لمدة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وذلك وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 48 - على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى مكتب السجل الذى يقيم فى دائرته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى المكتب الذى يقع فى دائرته المحل الجديد مرفقا به شهادة مصدقا عليها من العمدة أو المختار بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة.
مادة 49 - تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين فى الخارج إلى قناصل الجمهورية العربية المتحدة.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال.
مادة 50 - على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يخطر المكتب المسجل المدنى الذى يقيم فى دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقا للنماذج والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 51 - تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى اثبات شخصية صاحبها.
مادة 52 - لا يجوز أن يحصل المواطن على اكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه تقديمها إلى مندوبى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك فاذا رأى المندوب استبقاءها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالا يقوم مقامها.
مادة 53 - يجب على كل عامل فى الإقليم المصرى تنطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 1959 المشار اليه أن يحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذى بقرار يصدره، فاذا زادت سن العامل على ستة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال بالإضافة إلى بطاقة العمل.
مادة 54 - يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الحربية طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الحربية بقرار منه.
مادة 55 - لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو دوائرها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو العائلية المنصوص عليها فى المادة 44
مادة 56 - على مديرى الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى ذلك الأماكن.

الفصل الثامن
فى العقوبات

مادة 57 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 12، 15، 17، 22، 23، 25، 29، 31، 34 بغرامة لا تقل عن جنيه واحد أو عشرة ليرات، ولا تجاوز عشرة جنيهات أو مائة ليرة.
مادة 58 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 44، 53، 55، 56 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين أو عشرين ليرة ولا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره كانت العقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات فى شأنهم.
مادة 59 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التى يوجبها تنفيذ هذا القانون.
مادة 60 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو خمسين ليرة وتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات فى شأنهم.

الفصل التاسع
أحكام انتقالية

مادة 61 - تظل البطاقات الشخصية الصادرة فى الإقليم المصرى والهويات الشخصية وهويات الأسرة الصادرة فى الإقليم السورى سارية إلى أن يتم استبدالها طبقا للاجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير الداخلية فى كل إقليم بقرار منه.
مادة 62 - على كل رب أسرة عند تطبيق هذا القانون فى الإقليم المصرى أن يتقدم إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته أو الذى يرغب قيده فيه ببيانات الأحوال المدنية الخاصة بأفراد أسرته خلال الميعاد وطبقا للاجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
مادة 63 - تستمر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه فى نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب والمعروضة عليها عند العمل بهذا القانون إلى أن تنتهى منها.
ويقوم أمين السجل المدنى المختص بإجراء التغيير فى سجلاته بعد الاطلاع على قرار وزير الصحة فى كل إقليم المبين فى المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه.

الفصل العاشر
أحكام ختامية

مادة 64 - يلغى القانون رقما 181 لسنة 1955 و376 لسنة 1957 المشار إليهما، كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 65 - يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير الداخلية.
ويصدر وزير الداخلية فى كل إقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 66 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1380 (19 يوليه سنة 1960)