الجريدة الرسمية فى 26 أبريل سنة 1961 - العدد 95

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 421 لسنة 1961
بضم السيد وكيل وزارة الاقتصاد بالإقليم الجنوبى إلى عضوية
لجنة شئون الأوقاف المنصوص عليها فى المادة الثانية
من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف
ولائحة إجراءاتها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1960 بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة فى إقليمى الجمهورية؛

قـــرر:

مادة 1 - يضم السيد وكيل وزارة الاقتصاد بالإقليم الجنوبى إلى عضوية لجنة شئون الأوقات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1380 (8 أبريل سنة 1961).