الجريدة الرسمية فى 27 سبتمبر سنة 1961 - العدد 221

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1961
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة
والقانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر
بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من هذه المادة نصها الآتى:
"ويكون النقل فى الحالتين السابقتين بمراعاة حكم المادة السادسة من القانون".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار اليه فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من هذه المادة نصها الآتى:
"ويكون النقل فى الحالتين السابقتين بعد الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1381
(23 سبتمبر سنة 1961)