بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمه القضاء الإداري
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 30/ 9/ 2012
برئاسة السيد المستشار/ كارم عبد اللطيف عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية كل من:
السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد علي هاشم نائب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعد مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ إبراهيم سيد أمين السر.

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى
رقم 59787 لسنة 66ق

المقامة من:
هدير عادل أحمد محمد.
أحمد محمد بكر.
مصطفى محمود حمدي حسن.
حسين عصام أحمد محمود.
سماح رجب إسماعيل عبد الله.
أحمد محمد حسام الدين.

ضـد

نقيب المحامين.

الوقائع

أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/ 9/ 2012 طلبوا في ختامها الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً، وثانيًا: وبصفه مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة رسوم القيد ابتداء بالنقابة إلى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل إلى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد هذه المبالغ المقررة بالزيادة، ثالثًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعون شرحًا لدعواهم أنهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 6/ 9/ 2012 برفع رسم الاشتراك من 1550 إلى 3500 جنيه بالمخالفة لنص المادة 126 من القانون 17 لسنة 1983 التي جعلت ذلك حقًا مقصورًا على الجمعية العمومية وحدها دون سواها ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للمواد 10 و13 و123 و124 و129 و143 وأن القانون أوجب على من يرغب في القيد بالنقابة سداد رسم القيد فقط وجعل ممارسة النقابة لنشاطها عن طريق جهازين فقط هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة وحددت لكل منهما اختصاصاته على سبيل الحصر ولا يجوز لأحدهما أن يمارس اختصاص الآخر وأوضح المدعون توافر ركن الاستعجال في طلباتهم وتوافر الصفة والمصلحة. وأنهى المدعون صحيفة دعواهم بما سلف ذكره من طلبات ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 30/ 9/ 2012 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبدأت الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وإتمام المداولة قانونًا. ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد وما تضمنه من زيادة رسم الدمغة على القيد بالجدول العام بنقابة المحامين إلى 3030 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, ومن ثم فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارًا إداريًا إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق - أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما: ركن الجدية: ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 120 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون". وتنص المادة 123 من ذات القانون على أنه "تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية: ( أ ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة". وتنص المادة 126 من ذات القانون على أنه "علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتى: ......... (1) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة". وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن "تكون موارد الصندوق من:........ (2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة". وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن "تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنية واحد وأي فئات أخري يقررها مجلس النقابة على اقتراح الصندوق". وتنص المادة 183 من ذات القانون على أن "تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم..... وتكون قيمه الدمغة في الحالات المتقدمة على النحو التالى: ....." وتنص المادة 185 من ذات القانون على أن "علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية: ....... (3) طلبات القيد بجداول المحامين. ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة حق الدفاع للمواطنين, وحدد القانون الأجهزة التي تمارسها عملها وتحقق أهدافها من خلالها وهي الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وتتولى الجمعية النظر في تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة. ومن حيث إن الأصل في النصوص التشريعية, هو ألا تحمل على غير مقاصدها, وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها, أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها, أو يعتبر تشويهًا لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها, ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها, هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها, مفصحة عما قصده المشرع منها, مبينة عن حقيقة وجهته وغايته من إيرادها, ملقية الضوء على ما عناه بها, ومرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ. ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددًا بمراعاة المصلحة المقصود منها, وهي بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها, ويفترض دومًا أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذًا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها. ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي, وإطار التحديد معناه, وموطنًا لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينتظمها العمل التشريعي, بما يزيل التعارض بين أجزائها, ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها, لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها. ومن حيث إن المشرع في قانون المحاماة أفرد نصًا خاصًا بكل ما يتعلق بالدمغة فالمادة 181 حددت موارد الصندوق ومن بينها حصيلة طوابع دمغة المحاماة وفي المادة 182 فئات دمغة المحاماة وأجاز لمجلس النقابة تحديد فئات أخرى غير تلك التي حددها في النص ولم يخوله تحديد مقدارها أو قيمتها وحدد في المواد من 183 إلى 185 حالات استحقاقها إذ حدد في المادة 183 حالات استحقاق دمغة المحاماة بصفة عامة وحدد حالة محددة من حالات استحقاقها الخاصة بتقدير الأتعاب وحدد المشرع في المادة 185 حالتين محددتين من حالات استحقاقها وهما التوكيلات وطلبات القيد من حيث إن البين من نصوص المواد من 126 و182 و183 و184 و185 أنها تضمنت تعبيرين قانونين الأول في المادة 126 وهو "رسوم القيد ورسوم الدمغة" وتضمنت المواد 182 إلى 185 عبارة "دمغة المحاماة" وهي وسيلة تحصيل رسوم الدمغة وهما عبارتان تتناولان فكرة واحدة ليس استقلال الأولى تتعلق "بالرسوم", والثانية تتعلق "بوسيلة تحصيل هذه الرسوم والمتمثلة في الدمغة". ومن حيث إن المحكمة في نظرها في كل من العبارتين ومن أجل الوصول إلى تفسير صحيح لهما لتحديد ما إذا كانت عبارتا "رسوم الدمغة" و"دمغة المحاماة" تفيدان الرسم ووسيلة تحصيله أم تمثلان مفهومين مختلفين الأول هو رسم القيد والثاني هو دمغة المحاماة اللتين تناولهما النصان وقد تبين للمحكمة من خلال نصوص المواد 182 و185 أن دمغة المحاماة ليست إلا وسيلة لتحصيل رسوم الدمغة، وليس كل منهما شيئًا مستقلاً ومنفردًا عن الآخر. ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أنه وفقًا لما ورد بإيصال سداد رسوم قيد جدول عام المقدم من النقابة بحافظة مستنداتها أنه تضمن زيادة رسوم القيد إلى مبلغ 3030 جنيه , وكانت رسوم القيد تحتاج لزيادتها إلى عرض أمرها على الجمعية العمومية للنقابة, وفقًا لصريح نص المادة 126 من قانون المحاماة, كما أن البادي من الإيصال أنه تمت زيادة دمغة المحاماة إلى مبلغ 2664 جنيه مما يعد تعديلاً لرسوم الدمغة المقررة على القيد بالجدول مما ينعقد الاختصاص به للجمعية العمومية خاصة وأن تعديل دمغة المحاماة على طلبات القيد بالجدول العام هي في مجملها تعديل لرسوم القيد الذي لا ولاية فيه إلا للجمعية العمومية لنقابة المحامين من حيث إنه بالنسبة لما أثاره بالنسبة للمواد من 181 إلى 185 لأن تلك المواد تتناول في مجملها تحديد فئات الدمغة وحالات استحقاقها العامة والخاصة دون أن يخول مجلس النقابة تحديد مقدار الدمغة (أي رسم الدمغة الذي هو المقابل الذي يتم سداده لقاء الخدمة التي تقدم للمطلوب منه هذا الرسم) وكل ما خوله لمجلس النقابة ينحصر في تحديد فئاتها دون مقدارها مما يجعل زيادة الرسم مخالف للقانون مما يجعل مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع, الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب بسبب ما يتضمنه القيد المالي من خلق عقبة أمام طالبي القيد تحول بينهم وبين ممارسة حق العمل من خلال مهنة المحاماة. ومن حيث إنه وإذ توفر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركن الجدية والاستعجال, ويكون طلب المدعين بوقف تنفيذه قائمًا على ما يبرره يتعين الاستجابة له والحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة. ومن حيث إن من أصابه الخسر في الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, على النحو المبين بالأسباب, وألزمت المدعي عليه مصروفات هذا الطلب, وبإحالة الدعوى إلى هيئه مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.