الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1961 - العدد 288

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 185 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"يتعين على واضع اليد على الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لدية أو غيره، أن يستمر فى وضع يده عليها ويعتبر مكلفا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنويا إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اعتبارا من أول السنة الزراعية 1961/ 1962 حتى تتسلمها فعلا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه؛
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1381 (10 ديسمبر سنة 1961)