الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1961 - العدد 288

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 186 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1961 فى شأن زيادة أجرة الأرض الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام الجديد وذلك لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1962
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1962 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1381 (10 ديسمبر سنة 1961)