الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1961 - العدد 288

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 187 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إليه نصها الآتى:
"وتعد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذجا خاصا لاستمارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع بالتوزيع تحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالاصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف".
مادة 2 - تضاف إلى 17 من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمى إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء".
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1381 (10 ديسمبر سنة 1961)