الجريدة الرسمية فى 16 ديسمبر سنة 1961 - العدد 289

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1880 لسنة 1961
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، المعدل بالمرسوم الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1953، وبقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مايو سنة 1955، وقرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تضاف الى المادة (11) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المشار إليه - فقرة جديدة نصها الآتى:
"وعلى المالك أو وكيله الرسمى أن يقدم الى لجنة الاستيلاء كشفا موقعا منه ببيان أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1381 (10 ديسمبر سنة 1961).