الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1961 - العدد 190

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 145 لسنة 1961
بتعديل القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتى:
"شركة مصانع الغزال المصرى - لطفى سباهى وشركاه" وتختص مؤسسة مصر بالإشراف عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1381 (21 أغسطس سنة 1961)