الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1961 - العدد 247

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 164 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات
المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1961؛

قرر القانونى الآتى:

مادة 1 - يعدل جدول فئات الرواتب المرفق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 بالنسبة لراتب الطيران لكل من رتبتى الفريق واللواء ليكون 24 جنيها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1381 (21 أكتوبر سنة 1961).