الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1961 - العدد 254

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 168 لسنة 1961
فى شأن خفض إيجار الأماكن

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 199 لسنة 1952 فى شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1958 فى شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكررا (5) نصها الآتى:
تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل.
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.
وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه.
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى:
(أولا) المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(ثانيا) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
مادة 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1381 (2 نوفمبر سنة 1961)