الجريدة الرسمية فى 12 نوفمبر سنة 1961 - العدد 260
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 172 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
"تمتد إلى نهاية سنة 1961/ 1962 الزراعية عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية سنة 1960/
1961 الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا
للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953، 474 لسنة 1954، 411 لسنة 1955، 315 لسنة
1956، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1958، 183 لسنة 1959، 274 لسنة 1960 ويكون الامتداد
بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل
العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 وبالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل
حقه فى التجنيب قبل ذلك.
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959/ 1960 الزراعية
وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو التجاء إلى القضاء.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1381 (6 نوفمبر سنة 1961)