الجريدة الرسمية فى 12 نوفمبر سنة 1961 - العدد 260

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 175 لسنة 1961
بتعديل القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم
تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم 1 مكررا نصها الآتى:
"مادة 1 مكررا: لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل.
ويأخذ حكم الأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافى الذى كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة.
ويعتبر الأجر الإضافى مستمرا فى تطبيق أحكام هذه المادة إذا كان العامل حصل عليه فى 90% على الأقل من أيام العمل خلال ستة الأشهر السابقة على يوم 28 يوليه سنة 1961"
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1381 (7 نوفمبر سنة 1961)