الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1961 - العدد 272

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 180 لسنة 1961
بتعديل القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتى:
"شركة أ. ج فورمونتا بندارف فادوز (فرع مصر)".

A. G. fur Montanbedarf Vaduz (Branche d'Egypte)

مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1381 (22 نوفمبر سنة 1961)