الجريدة الرسمية فى 15 نوفمبر سنة 1961 - العدد 263

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1648 لسنة 1961
بإضافة مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون
الجامعات فى شأن إقامة وصيانة المبانى الجامعية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 811 لسنة 1958 بإنشاء مؤسسة الأبنية العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه مواد جديدة برقم 25 مكررا، 25 مكررا ( أ )، (ب)، (ج) نصها الآتى:
"مادة 25 مكررا - تتولى كل جامعة إقامة مبانيها ومنشآتها وتقوم بأعمال صيانة وترميم هذه المبانى والمنشآت دون الرجوع إلى المصالح أو المؤسسات الحكومية الأخرى".
"مادة 25 مكررا ( أ ) - يجوز أن تنشئ كل جامعة مكتبا معماريا يضم بعض أعضاء هيئات التدريس بها وغيرهم يتولى إعداد وتصميم وتنفيذ مشروعات المبانى الجامعة فى حدود ميزانياتها.
ويجوز أن تعهد الجامعة إلى المكاتب الهندسية الخاصة القيام بهذه الأعمال".
"مادة 25 مكررا (ب) - يتقاضى أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من المشتركين فى هذه الأعمال أتعابا ومكافآت بالفئات التى تتقرر فى اللائحة الداخلية التى تصدر بتنظيم هذه الأعمال وتعفى هذه الأتعاب والمكافآت من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقمى 156 و1328 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية.
وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة".
"مادة 15 مكررا (ج) - يصدر وزير التعليم العالى بعد العرض على مجلس الجامعة المختص لائحة داخلية لتنظيم الأعمال المشار إليها وتحديد اختصاص الهيئات والمكاتب المعمارية التى تنشأ داخل الجامعات فى شأنها وفئات الأتعاب والمكافآت التى تصرف لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المشتركين فيها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1381 (6 نوفمبر سنة 1961)