الجريدة الرسمية فى 19 نوفمبر سنة 1961 - العدد 266

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1673 لسنة 1961
بشأن إلزام الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 127
لسنة 1961 بتقديم إقرارات ملكياتهم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:

مادة 1 - يجب على كل مالك تزيد ملكيته على المائة فدان سواء كانت أرضا زراعية أو بورا أو صحراوية أن يتقدم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى ميعاد لا يجاوز 15 نوفمبر سنة 1961 إقرار على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه مساحة الأراضى المملوكة له وما يريد الاحتفاظ به منها لنفسه ومساحة الأراضى الزائدة وبيان ما عليها من منشآت وأشجار وآلات ثابتة وغير ثابتة.
كما يبين بالإقرار المحل المختار الذى يتخذه المقر لتوجه إليه فيه كافة الإعلانات والإخطارات والمكاتبات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ويلزم أيضا بتقديم هذا الإقرار كل من:
( أ ) واضع اليد على الأرض ولو كان وضع يده بدون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية نقل به التكليف أو لم ينقل متى كانت مساحة الأرض تزيد على مائة فدان.
(ب) من أصبح مالكا لأرض انتهى الوقف فيها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات متى كان مجموع ما يملكها بعد انتهاء الوقف يزيد على مائة فدان.
(ج) من سبق له التصرف بعقود غير مسجلة قبل يوم 25 يوليه سنة 1961 ولو كان الباقى فى وضع يده فى ذلك التاريخ بعد استنزال ما تصرف فيه يقل عن مائة فدان.
مادة 2 - كل شخص أصبحت مساحة الأطيان التى يملكها أو يضع اليد عليها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة تزيد على مائة فدان بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد يلزم بتقديم الإقرار سالف الذكر خلال شهرين من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية.
مادة 3 - يقدم الإقرار إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الميعاد المحدد مصحوبا بنسختين من خرائط مساحية بمقياس مناسب تبين عليها الأراضى التى احتفظ بها المالك لنفسه والأراضى الزائدة لديه مع تلوين كل نوع منها بلون خاص. ويبين فى الإقرار أسماء شركائه ونصيب كل منهم إذا كان تكليفه مشتركا مع آخرين سواء ذكر اسمه فى التكليف أو لم يذكر.
مادة 4 - تسرى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1381 (9 نوفمبر سنة 1961)