الجريدة الرسمية فى 19 نوفمبر سنة 1961 - العدد 266
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1678 لسنة 1961
بتولى السيد/ حسين محمود الشافعى نائب رئيس الجمهورية
ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية مسئولية وزير
شئون الأزهر المنصوص عليها فى القانون رقم 103
لسنة 1961 ولائحته التنفيذية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1568 لسنة 1961 بتعيين نواب رئيس الجمهورية والوزراء
ونواب الوزراء؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
قـــرر:
مادة 1 - يتولى السيد/ حسين محمود الشافعى نائب رئيس الجمهورية
ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية مسئوليات وزير شئون الأزهر المنصوص عليها فى القانون
رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1381 (9 نوفمبر سنة 1961)