الجريدة الرسمية فى 13 يونية سنة 1961 - العدد 132

قانون رقم 32 لسنة 1961
فى شأن الجواز البحرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز لأى شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يزاول أية مهنة فى السفن التى تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على (جواز بحرى) من إدارة التفتيش البحرى لمصلحة الموانى والمنائر فى الإقليم الذى يقيم فيه ويستثنى من ذلك من يعملون فى السفن الحربية أو فى السفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
مادة 2 - يشترط لمنح الجواز البحرى أو لتجديده ما يأتى:
( أ ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التى سيقوم بها فى السفينة فى مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير الحربية.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة هتك عرض أو سرق أو نصب أو تزوير أو فى أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار فى المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحرى لمن لا تتوافر فيه أحكام البند ( أ ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
مادة 3 - لا يجوز أن يستعمل الجواز البحرى إلا للعمل فى السفن ويقوم فى هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1959
مادة 4 - تدون فى الجواز البحرى ما يأتى:
( أ ) البيانات المثبتة لشخصية حامله.
(ب) البيانات الخاصة برقم السفينة وإسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج) أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بإضافتها.
مادة 5 - يقوم بقيد البيانات الموضحة فى المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحرى بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند ( أ ) من المادة السابقة أم فى الخارج فيقوم القنصل العربى إن وجد بقيد البيانات الواردة فى البندين (ب، ج) من هذه المادة.
مادة 6 - تلغى إدارة التفتيش البحرى الجواز البحرى إذا فقد حامله أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (2).
مادة 7 - يحدد بقرار من وزير الحربية شكل الجواز البحرى ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى خمسين قرشا أو خمس ليرات.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتى ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر فى الإقليم المصرى الخاص بالجوازات البحرية. وكذا تلغى المواد 32 و33 و34 من قرار المفوض السامى رقم 4/ ل. ر بتاريخ 20 كانون الثانى سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التى تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1380 (أول يونيه سنة 1961)