الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1961 - العدد 153

قانون رقم 80 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من البند 1 من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتى:
"ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة".
مادة 2 - يستبدل بالمادة 7 من القانون المشار إليه النص الآتى:
"يجب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، فاذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)