الجريدة الرسمية فى 19 يونية سنة 1961 - العدد 135

قانون رقم 54 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960
فى شأن التعبئة العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 37 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة النص الآتى:
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف أحكام المادة الرابعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل ما يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 2 و7 و8 و9 و11 و31".
مادة 2 - يستبدل بالمواد 39 من القانون المذكور النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا على تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة فى هذا الصدد".
مادة 3 - تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكررا النص الآتى:
"يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المواد 35 و36 و37 و39 و40 و41 أسبوعا".
مادة 4 - تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكررا ( أ ) بالنص الآتى:
"كل ما يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى الإقليم المصرى، أو الاعتقال إذا وقعت الجريمة فى الإقليم السورى، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون".
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1380 (12 يونيه سنة 1961)