الجريدة الرسمية فى 20 يونية سنة 1961 - العدد 136

قانون رقم 57 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادتين 16 و17 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان الآتيان:
"مادة 16 - يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) القائد العام للقوات المسلحة.
(2) رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات أو الجيوش أو ما يعادلها.
ويكون تعين الضباط الوارد ذكرهم فى البند (2) بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية".
"مادة 17 - يعين المدير العام لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والمدير العام لمصلحة الموانى والمنائر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة أو الجيش المختص:
(1) نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.
(2) رؤساء الهيئات للقوات المسلحة أو ما يعادلها.
(3) الوظائف التى يشغلها ضابط برتبة لواء.
(4) قادة القوات العسكرية.
(5) الملحقون الحربيون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1380 (12 يونيه سنة 1961)