الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1961 - العدد 153

قانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين.

الباب الأول
فى الأحكام العامة

مادة 2 - الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية، وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدرة الطبية، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
ومقره القاهرة، ويتبع رياسة الجمهورية.
مادة 3 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر.
مادة 4 - شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته.
ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.
مادة 5 - يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى أعضاء هذا الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
مادة 6 - يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الأزهر.
وشيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التى للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين.
مادة 7 - يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.

هيئات الأزهر

مادة 8 - يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
(1) المجلس الأعلى للأزهر.
(2) مجمع البحوث الإسلامية.
(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.
(4) جامعة الأزهر.
(5) المعاهد الأزهرية.

الباب الثانى
المجلس الأعلى للأزهر

مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتى:
- شيخ الأزهر، وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، لمدة سنتين.
- أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذى يمثل وزارته فى المجلس.
- مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
- مدير المعاهد الأزهرية.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك لمدة سنتين.
مادة 10 - يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة.
(2) رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض الأزهر.
(3) النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامى.
(4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
(5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.
(6) النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.
(7) النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
(8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
(9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
(10) النظر فيما يتعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 11 - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار، فإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة 12 - يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 13 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه.
مادة 14 - يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.

الباب الثالث
مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة
والبعوث الإسلامية

مادة 15 - مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث. وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه.
مادة 16 - يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 17 - يشترط فى عضو المجمع:
(1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة.
(2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
(3) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.
(4) أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدارسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.
ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط.
مادة 18 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
مادة 19 - يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.
مادة 20 - هيئات المجمع هى:
( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
مادة 21 - يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
مادة 22 - يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر فى جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزير المختص، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
مادة 23 - يكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الأمين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفية.
مادة 24 - تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 25 - تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة، فى نطاق أغراض الأزهر، وعليها إلى جانب ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذا الدراسات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.
مادة 26 - يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة، بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء، أعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.
مادة 27 - يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع.
مادة 28 - يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية.
مادة 29 - يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص، بناء على قرار مجلس المجمع.
مادة 30 - تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.
(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن فى الإسلام، أو إنكار ما علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص.
(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى، بعد موافقة المجمع.
(د) إذا تقرر قبول استقالته، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 31 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، انتخب المجمع العضو الذى يخلفه من بين المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين، بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص.
مادة 32 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرعين من أعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.

الباب الرابع
جامعة الأزهر

مادة 33 - تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر، وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذى يجمعون إلى الإيمان بالله والقفة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
مادة 34 - تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية:
(1) كليات للدراسات الإسلامية، تحدد عددها اللائحة التنفيذية.
(2) كلية للدراسات العربية.
(3) كلية المعاملات والإدارة.
(4) كلية الهندسة والصناعات.
(5) كلية الزراعة.
(6) كلية الطب.
ويجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها فى الكلية أو فى غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها، وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام التى تتبع كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها، والدرجات العملية التى تمنحها الجامعة من هذه الكليات.
مادة 35 - يحوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
مادة 36 - يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزويد من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدارسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.
مادة 37 - اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
مادة 38 - تتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، فى حدود الإمكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها، ووفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا لمتابعة الدارسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.
مادة 39 - يتولى إدارة جامعة الأزهر:
(1) مدير جامعة الأزهر.
(2) مجلس الجامعة.
مادة 40 - يتولى إدارة كل كلية:
(1) عميد الكلية.
(2) مجلس الكلية.
مادة 41 - يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 42 - يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام.
مادة 43 - يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.
مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 45 - يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة.
مادة 46 - يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.
مادة 47 - يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى:
- مدير الجامعة، وله رياسة المجلس.
- وكيل الجامعة.
- عمداء الكليات.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
مادة 48 - يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع خطط الدراسة.
(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.
(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.
(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.
(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
(10) تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
(11) تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
(12) إنشاء كراسى الأستاذية.
(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية.
(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.
(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.
(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
(18) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.
(19) الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.
(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.
(21) الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
(22) الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون.
ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 49 - لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة.
مادة 50 - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص، إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.