الجريدة الرسمية فى 11 يوليه سنة 1961 - العدد 154

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 105 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلح

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 37 - تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مدّ خدمته سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك".
"مادة 38 فقرة ثانية - وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مدّ خدمة الفريق سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك".
مادة 2 - يعدل جدول فئات الرواتب الأصلية المرفق بالقانون المشار إليه بحيث تضاف فئة جديدة لراتب اللواء بعد خدمة أربع سنوات، مع ما يقتضيه ذلك من تعديل الرواتب الأصلية لرتبة الفريق ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة أو الجيش كما هو موضح بالجدول المرافق.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية ابتداء من أول يوليه سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

جدول
فئات الرواتب المعدل (فيما يختص برتبتى اللواء والفريق)

الرتبة المرتب الأصلى راتبالإقليم راتب الطيران
جنيه مصرى ليرة سوريه ليرة سورية جنيه مصرى ليرة سورية
رئيس هيئة أركان حرب القوت المسلحة أو قائد القوة أو الجيش 208.30 2083 - - -
فريق بعد سنتين 150 1500 - - -
فريق 137.5 1375 2.5 6 60
لواء بعد أربع سنوات 125 1250 15 12 120
لواء بعد سنتين 112.5 1125 27.5 18 180
لواء 100 1000 40 24 240