باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنًا برئاسة
السيد المستشار/ أحمد رفعت رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين/
محمد عاصم بسيوني، هاني برهام
الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور السادة المحامين العامين:
مصطفى سليمان، مصطفى خاطر، أحمد حسن
عاشور فرج، وائل حسين
وسكرتارية جلسة/ سعيد عبد الستار وماهر حسانين وعبد الحميد بيومي

أصدرت الحكم الآتى:

في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل
المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة
والمدعين بالحق المدني فيهما.

ضـد

1 - محمد حسني السيد مبارك حاضر
2 - حسين كمال الدين إبراهيم سالم غائب
3 - علاء محمد حسني السيد مبارك حاضر
4 - جمال محمد حسني السيد مبارك حاضر
5 - حبيب إبراهيم حبيب العادلي حاضر
6 - أحمد محمد رمزي عبد الرشيد حاضر
7 - عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد حاضر
8 - حسن محمد عبد الرحمن يوسف حاضر
9 - إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر حاضر
10 - أسامة يوسف إسماعيل المراسي حاضر
11 - عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي حاضر
وقد حضر المتهمين جميعًا عدا المتهم الثاني
وقد حضر عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني وفقًا للكشوف المرفقة بمحاضر الجلسات.
وحضر للدفاع مع المتهمين الأول والثالث والرابع الأستاذ/ فريد عباس الديب المحامي.
وحضر للدفاع عن المتهم الخامس الأستاذان/ عصام محمد البطاوي - محمد عبد الفتاح الجندي المحاميان.
وحضر للدفاع مع المتهم السادس الأساتذة/ نبيل مدحت سالم وأشرف رمضان عبد الحميد ومحمد محمود سعيد وجميل سعيد محمد المحامون.
وحضر للدفاع عن المتهم السابع الأستاذان/ أنور محمد عبد الله ومجدي سيد حافظ المحاميان.
وحضر للدفاع عن المتهم الثامن الأساتذة/ محمد هشام محمود وسيد محمد عتيق وخالد عبد الباسط سليمان ومروة أمين محمد المحامون.
وحضر للدفاع عن المتهم التاسع الأساتذة/ علي عبد العال الجمل وأنيس محمد عاطف المنياوي ومحمد عبد الفتاح الجندي وعصام محمد البطاوي ومحمد عاطف المناوي المحامون
وحضر للدفاع عن المتهم العاشر الأستاذان/ ماهر محمد بهنس ومحمد حافظ الرهوان المحاميان.
وحضر للدفاع عن المتهم الحادي عشر الأساتذة/ محمد مجدي زكي شرف ورشا محمد مجدي شرف وسعيد محمد منسي المحامون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1 - محمد حسني السيد مبارك.
2 - حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
3 - علاء محمد حسني السيد مبارك.
4 - جمال محمد حسني السيد مبارك.
بأنهم في غضون الفترة من 2000م حتى 2010م.
وخلال الفترة من 25/ 1/ 2011 إلى 31/ 1/ 2011م بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
المتهم الأول:
1- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ - والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار والمقترنة بها جنايات أخرى - بأن عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدًا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان.
أ - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدًا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق بعض الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفال.
وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحية عن رئاسة الدولة وإسقاط النظام المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهن ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو لوقفهم عن ذلك قاصدًا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وقت وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 40/ ثانيًا، 41/ 1، 43، 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
2 - وبصفته - رئيسًا للجمهورية - قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث علاء والرابع جمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39759500 مليون جنيه (تسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه) بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة - محافظة جنوب سيناء - للحصول على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي - وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم - السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة - وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق بالتعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2003319675 مليار دولارًا أمريكيًا (اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وخمسة وسبعون دولارًا أمريكيًا) مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714089997 دولارًا أمريكيًا (سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون دولارًا أمريكيًا) قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلاً بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثانى:
قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39759500 مليون جنيهًا (تسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثالث والرابع:
قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمها بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14039500 مليون جنيه (أربعة عشر مليون وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه) مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد 40/ ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 43، 103، 104، 106 مكررًا، 107 مكررًا، 108 مكررًا، 110، 115، 116 مكررًا، 118، 118 مكررًا، 119/ أ - ب، 119 مكررًا/ أ، 230، 231، 234/ 2، 235 من قانون العقوبات.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1 - حبيب إبراهيم حبيب العادلي.
2 - أحمد محمد رمزي عبد الرشيد.
3 - عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد.
4 - حسن محمد عبد الرحمن يوسف.
5 - إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر.
6 - أسامة يوسف إسماعيل المراسي.
7 - عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي.

لأنهم خلال الفترة من 25/ 1/ 2011م إلى 31/ 1/ 2011م.
بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
1- المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد كامل عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين من خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرة في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالقواعد والتعليمات المنظمة بتسليح القوات في مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان.
أ - اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود وآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفًا احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للبقية وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 40/ 1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008).
ب - اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011م احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم وترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41/ 1، 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008).
2 - المتهم الخامس:
اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وبعض المتظاهرين من خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون الأربعة الأول قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة القاهرة على التصدي بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي إنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان.
أ - اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفًا احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون الأربعة الأول قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليه ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى، والتي أودت بحياتهم ووقعت جرائم القتل المذكورة على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41/ 1، 230، 231، 235) من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م.
ب - اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011م احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الأربعة الأول قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى المرفقة، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج ووقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41/ 1، 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م).
3 - المتهمون جميعًا عدا الثاني:
وهم موظفون عموميون (وزير الداخلية - مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام - مساعد أول وزير الداخلية رئيس مباحث جهاز أمن الدولة - مدير أمن القاهرة - مدير أمن الجيزة - مدير أمن 6 أكتوبر)
تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءًا من 25/ 1/ 2011م وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيًا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارًا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشأتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف، وأصدر الأول أمرًا بقطع خدمات اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارًا من يوم 28/ 1/ 2011م مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد (40، 41/ 1، 116، 43 مكررًا "أ"، 119/ أ، 119مكررًا/ أ، 230، 231، 234/ 2، 235) من قانون العقوبات.
وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمري الإحالة.
وبجلسات المحاكمة سمعت الدعويين على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
وقد أمرت المحكمة بجلسة 15/ 8/ 2011م بضم القضيتين المذكورتين لبعضهما البعض وليصدر فيهما حكمًا واحدًا.


المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن واقعات التداعي المعروضة حسبما بأن للمحكمة واستقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا في وجدانها ورسخت صحة وإسنادًا وثبوتًا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات، وإثبات الثابت في أوراق التداعي وما كشف عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة أو يميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملئ البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك.
فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت على مصر شمس فجر يوم جديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عامًا من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة. وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحي إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات، وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقًا كريمًا حلالاً يكفي بالكاد لسد حاجتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله، أنقذونا، أغيثونا، انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردي حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتعليميًا وأمنيًا وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث.. ماذا جرى لكِ يا مصر.. يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».. لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم ألف الله بين قلوبهم وصاغها في قلب واحد بقدرته سبحانه فلو اتفق العالم بأسره ما في الأرض جميعًا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألّف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقًا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتًا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضلاً من الله وحياة طيبة ورزقًا كريمًا ومستقبلاً حميدًا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. من ذلك الضياء الذي أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية في وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم، من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للإيقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كل الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الآخر جزاء لهم وترويعًا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على أسيادهم حكام وطنهم وأصحاب مقدراته وإسكات أفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجًا على تردي الأوضاع بالبلاد في كافة المناحي، الأمر الذي أدى يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 إلى سقوط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة. ولقد تناولت كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرًا وكبيرًا ومن كان في موضع المسئولية أو متفرجًا من عامة الناس.. واعيًا مدركًا لما يدور حوله من أحداث أو حتى فاقدًا للإدراك أو ضريرًا أو أبكمًا. فالعلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بجميع الممكنات العقلية أن ينكر أو ينفي علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة. ومن ذلك المنطق السوي المعتبر في حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن كلاً من المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلي وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدًا بصفته رئيسًا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمدًا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقًا للدستور والقانون رغم علمه يقينًا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطانه والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذي أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت في البعض منهم الإصابات التي أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم تداركهم بالعلاج. وأن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلي - امتنع عمدًا بصفته وزيرًا للداخلية في التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقًا للدستور والقوانين مع علمه تمام بما وقع من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر في يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعي عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات. تلك الجرائم الحادثة بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة المشار إليها.
وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعي - معاذ السيد محمد كامل - ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعي - محمد عبد الحي حسين الفرماوي حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28/ 1/ 2011.
فقد أوردت التقارير الطبية للمجني عليهم معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الإصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وأورى تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح ناري أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزفية أدت للوفاة.
وأورى التقرير الطبي لمستشفى جامعة القاهرة أن المجني عليه محمد عبد الحي حسين الفرماوي أصيب يوم 28/ 1/ 2011 بطلق ناري بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
ومن حيث إن المحكمة وقد استعرضت وقائع التداعي حسبما استخلصتها صحيحًا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقًا لما أدى إليها اقتناعها مستندة في ذلك الاستخلاص إلى المقبول في العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت في الأوراق وقد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت في الدعوى وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة ثبوتًا يقينيًا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن. وقد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هي واهنة ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتًا وإسنادًا، ذلك جميعه أخذًا من الثابت في أوراقها وما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وكشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات، ومن علمهما اليقيني بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28/ 1/ 2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوي - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عبد الكريم عيسوي - وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي محمد محمود سليه - وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
فقد أقر المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك بالتحقيقات - بأنه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التي أحاطت بها وما كان من سقوط قتلي ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثاني والشاهدين الأول والثاني.
وأقر المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي - بالتحقيقات - بعلمه اليقيني والفرض أنه وزير الداخلية - بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20/ 1/ 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/ 1/ 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.
وشهد اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق - أمام المحكمة - بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول - فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/ 1/ 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وأنه من المعتاد أن من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه. وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الأحداث.
وشهد المشير محمد حسين طنطاوي - القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجية عن القانون قد تدخلت في الأحداث. وأضاف أن من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقًا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها. واستطرد من المفروض أن وزير الداخلية - المتهم الثاني - أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وشهد اللواء منصور عبد الكريم عيسوي، وزير الداخلية السابق - أمام المحكمة بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازمًا من أوامر أو تكليفات في شأن ذلك. وأضاف بأن كافة المعلومات عن الأحداث التي جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب في النهاية لدى وزير الداخلية - المتهم الثاني - بصفته الوظيفة. وأوضح أن الواقع الفعلي للأحداث على الطبيعة كان يقتضي من ذلك المتهم - بصفته وزيرًا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.
وشهد اللواء محمود وجدي محمد محمود سليه - وزير الداخلية الأسبق - أمام المحكمة - أن الأحداث التي وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة في التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلاً عن ذلك، فإن المتهم الثاني - وزير الداخلية الأسبق - قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.
وثبت من التقارير الطبية للمجني عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه, وأن هذه الإصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت - يوم 28 يناير2011 - من سلاح ناري أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزفية أدت للوفاة.
وثبت من التقرير الطبي لمستشفى جامعة القاهرة أن المجني عليه - محمد عبد الحي حسين الفرماوي أصيب يوم 28/ 1/ 2011 بطلق ناري بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
ومن حيث أن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة على النحو الذي حوته محاضر الجلسات، وبها مثل المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي. وبمواجهتهما بالاتهام المعزو إليهما أنكراه. وأبدت النيابة العامة مرافعتها وطلباتها. والدفاع الحاضر معهما شرح أوجه دفاعه ودفوعه في الدعوى ساندًا إياها بما قدمه من مذكرات شارحة وحوافظ حوت مستندات تعزز ما ذهب إليه في دفاعه. طالعتها المحكمة ووقفت على ما حوتها من وجهات نظر وأوجه دفاع ودفوع.
ومن حيث أن الدفوع التي أثارها الدفاع في مرافعاته الشفوية وما حوته المذكرات المقدمة منه، حال المرافعة أو تلك المقدمة تعقيبًا عليها والتي ترى المحكمة أنها تستأهل الرد عليها تجمل في الدفوع التالية وهى:
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى الراهنة المطروحة، وانعقاد الاختصاص بها إلى الجهات التي نظمها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وهي جهة القضاء العسكري.
2 - الدفع ببطلان إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسني السيد مبارك - نظرًا لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3/ 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثاني - حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.

ومن حيث إنه عن الدفع الأول, وحاصله عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري.
فإنه مردود عليه بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة, وما هو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة, إلا ما استثني بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة, وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة, إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبًا عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص.
وأيضًا بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة, بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص, وإنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين, إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية, إذ لم يرد فيه, ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداءً من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.
وأيضًا, فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار أحكام قانون الأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه, فجرى نصها على أنه "يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: -
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عمومًا.
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.
4 - أسرى الحرب.
5 - أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية... إلى آخره...."
ثم حددت المادة الخامسة منه - المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968, والمعدلة البند (ب) منه بالقانون رقم (82) لسنة 1968, والمضافة إليها البندان (ج), و(د) بالقانون رقم 138 لسنة 2010 - على الجرائم التي تدخل في نطاق تطبيقه, فنصت على أنه:
( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لمصلحة القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وجميع متعلقاتها.
(ج) الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.
(د) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس, وكذا في المادة 137 مكررًا ( أ ) من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون - وهذه الجرائم هي على وجه التعاقب الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات, وجنايات وجنح الرشوة, وجنايات وجنح اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر, وجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها, وجنايات مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والاعتداء عليهم بالسب وغيره. وجرائم التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل - إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها.
ونصت المادة السابعة على أنه: تسري أحكام هذا القانون أيضًا على ما يأتي:
1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.
2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون".
وحيث إن المستفاد من هذه النصوص - وفقًا للمستقر عليه قضاءً - أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطا بتوافر صفة معينة لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة هي الصفة العسكرية التي تثبت له أصلاً أو حكمًا بمقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون. ولا ينال من وجوب توافر هذا الضابط استنادًا دفاع المتهم الأول إلى نص المادة 8 مكررًا ( أ ) من القانون المضافة بالقانون رقم (45) لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 5/ 2011، والتي جرى نصها على أنه "يختص القضاء العسكري دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع. وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلى جهة الاختصاص".
ومن ثم - وبالبناء على ما سلف - فإن الواضح الجلي أن هذه المادة تدل بصريح عبارات النص على وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجاني وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة.
ومن حيث إن ما نعى به دفاع المتهم الأول من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندًا في ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم. بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحكمة - ضابطًا بالقوات المسلحة كونه كان قائدًا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه في أبريل عام 1975 نائبًا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسًا للجمهورية وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارًا من11 فبراير 2011 فإنه يعود اعتبارًا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ويبقى في خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقًا لما يرى الدفاع - انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه على المتهم الأول.
هذا النعي الذي استند إليه دفاع المتهم الأول يضحى نعي غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني، هو في جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، آية ذلك:-
1- أنه لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من القانون المتقدم، والتي جرت على أنه "يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38, 38 (مكرر), 138(فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. ونص المادة الثانية منه التي جرى على أنه: يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى منه بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها." ثم نصت المادة الثالثة منه على أنه "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية.... الخ".
2 - أن هذا القرار بقانون المار ذكره لم تورد نصوصه عما يفيد إلغاء أي من الأحكام الواردة بقانون الأحكام العسكرية المشار إليه آنفا، أو تفيد من تطبيقها أو تتجاوز فيها فالضابط الأساسي الذي يحكم المخاطبين بأحكام القانون الأخير ظل كما هو لم يتعدل أو يبدل أو ينسخ، وهو الذي يوجب حتمًا توافر الصفة العسكرية لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكري بنظرها فحصا، وتحقيقًا، فصلاً وحكمًا.
فلما كان كل ما تقدم، واستنادًا عليه وبما وقر في يقين المحكمة ووجدانها، اعتبارًا وإعلاءً لحكم القانون وحسن تطبيقه التطبيق القانوني المعبر الصحيح، فإنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من أوراق ومستندات التداعي, أن المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطًا بالقوات المسلحة وإنما كان رئيسًا للجمهورية، وهي وظيفة ليست بعسكرية أو ينطبق عليها ثمة قوانين أو قرار له منظمة للوضع الوظيفي لضباط وأفراد القوات المسلحة، ومن ثم فإن صفته المدنية هي التي كانت تحيطه وينتمي إليها حال ارتكابه الجريمة, وتثبيتًا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع أي من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية في ارتكابها بل شاركه في ارتكابها - المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق - وهو بالقطع لا يخضع لقانون الأحكام العسكرية، إذ يتبع هيئة الشرطة وهي هيئة مدنية طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وعلى ذلك السرد المار، فإن الثابت يقينًا لدى المحكمة أن الاختصاص بمحاكمة المتهم الأول المذكور عن الجرائم موضوع المحاكمة المسندة إليه ينعقد للقضاء العادي، ويكون حريًا الالتفات عن الدفع المثار وطرحه من نطاق الأوراق.
ومن حيث إنه عن الدفع الثاني ببطلان إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
فإنه مردود عليه وقد وقع في غير محله وأنه غير قائم على سند قويم، ذلك لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اليقين الواضح من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية، والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 21، 23، فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثله له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات، ولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط سلطاته على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيًا كانت. وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر سلطاته واختصاصاته بنفسه أو يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من أعضاء النيابة العامة المنوط بهم قانونًا معاونته - أمر مباشرتها بالنيابة عنه. وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أي نيابة سواء كانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو نيابة جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق لأي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما لا يدخل في ولايته، ولو لم يكن داخلاً بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو.
هذا ، فضلاً عن أن المحامي العام الأول هو محام عام من حيث الاختصاص، فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة، إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 1981 - بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية - درجة وظيفية يباشر كلاً منهما اختصاصه خاضعًا لإشراف النائب العام. بالإضافة إلى أنه بحكم التدرج الوظيفي الرئاسي فإن من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤسيه في دائرة اختصاصه. وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد في القانون رقم 142 لسنة 2006 على المادة 119 من قانون السلطة القضائية، فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بموافقته.
ومن ثم، وبالبناء على ما تقدم من سند قانوني لا يحوطه شك أو وهن، قوى البنيان لأسانيد قانونية معتبرة، يكون الدفع المبني على ما سلف ظاهر البطلان تلفظه القواعد القانونية الثابتة المار ذكرها. ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحًا و قانونيًا متفقًا مع الأصول والثوابت القانونية والقضائية. الأمر الذي لا مناص معه من رفض الدفع وطرحه من نطاق الأوراق.
ومن حيث إنه عن الدفع الثابت المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك - في القضية المقيدة برقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل - نظرًا لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3/ 2011، وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدي والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.
فإنه لما كان من المقرر في أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة إلا أنه يستفاد استنتاجيًا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر.
وإنه من المقرر قضاء أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل أن يكون مدونًا بالكتابة وصريحًا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك من مبادئ قضائية، وكان الدفاع قد أقام الدفع آنف البيان على سند من أن النيابة العامة بعد أن قامت بتحقيق الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بما تحويه من وقائع القتل والشروع فيه والإصابة واستمعت وطالعت ما تضمنته تلك التحقيقات من اتهامات موجهة للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك كالها له العديد ممن سمعت أقوالهم حتى اكتظت بتلك الاتهامات ومع ذلك فإن النيابة العامة أصدرت أمرًا في 23/ 3/ 2011 بإحالة الدعوى سالف الإشارة إليها إلى محكمة الجنايات مسندة الاتهام إلى المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي وباقي المتهمين فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل المتهم الأول المذكور متهمًا في تلك الوقائع، مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده. ثم عادت النيابة العامة في 24/ 5/ 2011 وبعد أكثر من شهرين من إصدارها أمر الإحالة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بإصدار أمر بإحالة المتهم الأول المذكور إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل تضمن من بين التهم المسندة إليه الاتهام بالقتل والشروع فيه والإصابة عن ذات الوقائع محل أمر الإحالة السابق صدوره في 23/ 3/ 2011 سالف الإشارة إليه دون تعديل أو تبديل أو إضافة، وهو ما يعني أن النيابة العامة عندما أصدرت بتاريخ 23/ 3/ 2011 أمر الإحالة في قضية القتل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل خلوًا من اسم المتهم محمد حسني السيد مبارك كمتهم فيها، تكون قد أصدرت في ذات الوقت أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده يمنعها من العودة إلى اتهامه بالاشتراك مع أي متهم في القضية الأولى ما دام الأمر بألا وجه لا يزال قائمًا لم يلغه النائب العام طبقًا للحق المخول له في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن ما ذهب إليه في شأن تأسيس دفعه آنف الذكر وعلى النحو المار شرحه هو قول مردود عليه ولا يتفق مع صحيح القانون، ذلك بأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق - بصفة نهائية أو مؤقتة - بعد لتحقيق ينتهي بمقتضاه التحقيق الابتدائي ويوقف سير الدعوى عند هذه المرحلة بحالتها لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة. والأصل أن يكون الأمر بألا وجه صريحًا مدونًا بالكتابة، وإذا جاز أن يستنتج أن يكون ضمنًا من تصرف أو إجراء آخر إلا أنه يلزم أن يترتب على هذا التصرف أو الإجراء حتمًا وبطريق اللزوم العقلي صدور ذلك الأمر. لكن لا يصح في القانون أن يفترض صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو يؤخذ فيه بطرق الظن. وإذا كان ذلك، وكانت المحكمة من خلال مطالعتها لأوراق التداعي والغوص فيها بتعمق شديد لم ترَ ثمة تصرف أو إجراء صدر من النيابة العامة في التحقيقات التي باشرتها في الدعوي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ما ينم أو يشير أو ينبئ حتمًا أو بطريق اللزوم العقلي صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح المتهم الأول المذكور، وكان لا يصح في القانون القول صراحة اعتبار تصرف النيابة العامة في الدعوى آنفة الذكر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول لأن الأصل في هذا الأمر - كما سبق - أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد ذلك أو يثبته على وجه القطع واليقين لا الظن والتخمين.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما سلف من مبادئ وأسس وقواعد قانونية وقضائية وبإنزال هذه وتلك على واقعات التداعي، بكل دقة وتأني، فإن المحكمة تؤكد على ما استقر عليه رأيها النابع من ضميرها ووجدانها من أن تصرف النيابة العامة وهي بصدد مباشرتها التحقيقات في الوقائع سالفة الذكر بشأن الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل واستمرارها فيها لفترة طالت أو قصرت اقتضتها ظروف التحقيقات وحتى وقت إحالتها إلى محكمة الجنايات، لم يكن تصرفها يشير من قريب أو بعيد أو ينبئ على سبيل القطع واليقين بما لا يخالجه شك أو مراء أو تدل ظروف الحال استنتاجها أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل المتهم الأول المذكور، ولا يمكن كذلك والحال على نحو ما سلف وبعمل كل إمكانات اللزوم العقلي القول - حقا - استنتاج صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى - على نحو ما ورد بالدفع المثار من تصرفات أو إجراءات أخرى لم تدل عليها الأوراق.
ومن ثم، وحيث كان ما سلف بيانه وشرحه قانونًا يكون حريًا طرح الدفع المثار من نطاق الدعوى واستبعاده مطلقًا من جنباتها لتصادمه مع منطق القانون واللزوم العقلي وما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس وقواعد.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر في القضاء أن لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدلة ولو كانت غير مباشرة حتى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فلا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطًا بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليمًا ومتفقًا مع حكم العقل والمنطق.
ومن حيث إن من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
ومن حيث إن من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنًا إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
ومن حيث إنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها.
ومن حيث إنه من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأولى في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
ومن حيث إنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره إذ أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو ما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها، وبعدم صحتها، حكما لسواه.
ومن حيث إنه من المقرر في القضاء أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
ومن حيث إنه من المستقر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق فيه ولا تطمئن إلى صحة روايته، وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها وحدها. وأن المحكمة لا تلتزم أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد إطراحها لها اطمئنانًا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
ومن حيث إنه من المقرر قضاءً أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
وأنه لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادًا إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا لا يتجافى مع المنطق أو القانون.
وأنه من المقرر - أيضًا - أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهل أو المتممة لارتكابها.
وأنه من المقرر في القضاء أن الاشتراك بطريق المساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، إذ الأصل في القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام القضاء أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كانتا المساعدة سابقة أو معاصرة على وقوعها، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.
وإنه إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لدى القاضي، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
وأنه من المقرر قضاءً أن الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه. فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك من فاعلها. وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة كما هو معرف به في القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة أنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك بل وقع مع شريك له أو مع غيره من الفاعلين.
ومن حيث إنه عن جريمة القتل محل المحاكمة، فإنه لما كان من المقرر قضاء أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم فيها على متهميها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة - إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
ومن حيث إنه لما كانت جريمة جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه.
ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجاني وتنم عما يضمره الجاني في نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
ومن حيث إنه بالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعي والإمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمين المذكورين تنم بما لا مجال للشك فيه عما أضمراه في نفس كل منهما من قصدهما قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش وهي قاتلة بطبيعتها وإصابة المجني عليهم بإصابات متعددة في أماكن متفرقة من أجسادهم بالعنف والأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد داخلي وتوقف التنفس وإصابات صدمية نزفية مما أحدث الوفاة وإزهاق أرواحهم على النحو الوارد تفصيلاً بالتقارير الطبية المرفقة. وكان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها وأدلتها التي اقتنعت بها أن المتهمين المذكورين الشريكين في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك في الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلاً مقصودًا يتجاوب صداه مع أفعالهم بمساعدتهم في الأعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما وإحجامهما عن اتخاذ ما يلزم في التوقيت المناسب لحماية أرواح المجني عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما إلى إزهاق أرواح المجني عليهم.
ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار - المثار في الدعوى - فلما كان من المستقر في القضاء أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني، قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج.
وأن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية، يتحقق برسم خطة تنفيذ الجريمة بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكاب الجريمة لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
ومن حيث إنه من المقرر قضاءً أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في جريمة القتل العمد وظرف سبق الإصرار، فلكل مقوماته، قد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
ومن حيث إنه فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة القتل العمد المقترن بجناية أخرى، فإنه لما كان المستقر قضاءً أنه يكفي لذلك التغليظ أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير صورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكونًا لجريمة مستقلة.
وإنه إذا ما أطلق الجاني - أو الجناة - عدة أعيرة أو مقذوفات بقصد قتل المجني عليه - أو المجني عليهم - كل ذلك تم في مسرح واحد، وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منهما جناية قتل قائمة بذاتها، وكانت جنايات القتل العمد قد تتابعت وكانت جنايات القتل العمد أو الشروع فيه قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها وقد جمعتها جميعًا رابطة الزمنية وتميزت كل منها عن الأخرى وقام الارتباط السببي بينهما، فإن ذلك يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها آنفًا.
ومن حيث إن المحكمة وهي في سبيلها إلى تقييم وقائع التداعي وإنزالها المنزل الصحيح المتفق مع صحيح القانون المنطبق على واقع الحال بما لها من حق وسلطة في استخلاص الصورة الصحيحة للدعوى بوزن عناصرها وأدلتها وبما ترتاح إليه منها مجتمعة فتتبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها، وبما اقتنعت به ورسخ في عقيدتها، وبما لها من حق تبيان حقيقة الواقعات وردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة في هذا الصدد بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كافة ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة بما يتفق ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
ومن حيث إنه وإعمالاً بما تقدم من حق وسلطة للمحكمة، وبإنزال ما سلف من ثوابت قضائية على واقعات التداعي فإنه يستقر في وجدان المحكمة ويثبت يقينًا في عقيدتها أن ما ارتكبه المتهمان المذكوران الأول محمد حسني السيد مبارك والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي من أفعال بامتناعهما عمدًا عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية بإصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولأفراد الشعب طبقًا للدستور والقانون رغم علمهما يقينًا بمجريات الأحداث، فإن المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذي تقدم، وفقًا للصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو ما يتفق والصحيح القانوني المنطبق على واقعات التداعي.
ومن حيث إن جرائم الامتناع - أو الجرائم السلبية - تفترض أن سلوك المتهم اتخذ صورة سلبية، أي صورة إحجامه في ظروف معينة عن إتيان فعل إيجابي يفرضه عليه المشرع في هذه الظروف. وتقابل جرائم الامتناع بذلك جرائم الارتكاب أو الجرائم الإيجابية ومن البديهي أن تقوم المسئولية الجنائية عن جريمة الامتناع.
ومن حيث إن الجرائم السلبية يطلق عليها جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائم ارتكاب عن طريق الامتناع ويفترض ركنها المادي امتناعًا أعقبته نتيجة إجرامية. ويعني ذلك أن الركن المادي لهذه الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بين عناصره.
ومن حيث إن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان المشرع ينتظره منه في ظروف معينة، بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون استطاعة الممتنع إرادته.
ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك الإنساني إزاء ظروف معينة وتعبيرًا عن إرادة شخص في مواجهة هذه الظروف، فالإرادة هنا قوة نفسية فعالة مؤثرة بطبيعتها لها كيان إيجابي. وعلى ذلك، فليس الامتناع مجردًا من الكيان المادي، فهو يصدر إزاء ظروف معينة ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها صفة واعية مدركة بها يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويواجهها إلى غايته. إذ يستطيع الشخص تحقيق غايته الإجرامية عن طريق الامتناع، كما يستطيع تحقيقها عن طريق الفعل الإيجابي.
ومن حيث إن الامتناع يقوم عناصره على ثلاثة أولها: الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين. وثانيها: وجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل. وثالثها إرادة الامتناع.
ومن حيث إنه عن العنصر الأول - وهو الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين - فليس الامتناع مجرد موقف سلبي أيًا كان، أي أنه ليس إحجامًا مجردًا، وإنما هو موقف سلبي بالقياس إلى فعل إيجابي معين، ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه.
وهذا الفعل يحدده القانون صراحة أو ضمنًا وبالنظر إلى ظروف معينة فالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرًا لتوقعه أن يقدم شخص على فعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأتِ هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون.
ومن حيث إنه عن العنصر الثاني - وهو الواجب القانوني - فإذا كان الامتناع إحجامًا عن فعل إيجابي معين استتبع ذلك القول بأن الامتناع يستمد أهميته القانونية من الأهمية التي يسبغها القانون على هذا الفعل الإيجابي - فليس للامتناع وجود في القانون إلا إذا كان الفعل الإيجابي مفروضًا قانونًا على من امتنع عنه. فالامتناع يفترض بالضرورة المنطقية إلزامًا قانونيًا. والواجب القانوني عنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناع. ويرتبط بالواجب القانوني استطاعته القيام بما يفرضه هذا الواجب، فحيث لا استطاعة لا وجود للواجب، وذلك تطبيقًا للأصل الذي يقرر أنه لا التزام بمستحيل.
ومن حيث إنه عن العنصر الثالث - وهو الصفة الإرادية للامتناع - فإن الامتناع باعتباره صورة للسلوك الإنساني فهو ذو صفة إرادية شأنه في ذلك شأن الفعل الإيجابي - فالامتناع يصدر عن المتهم ابتغاء تحقيق غاية معينة، ويهدف به إلى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيه هذا المجموع إلى تحقيق هذه الغاية. فهو يحجم عن الفعل الإيجابي المفروض عليه لأنه أراد ذلك، وقد كان في وسعه أن يأتي هذا الفعل. وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن تسيطر الإرادة على الامتناع في كل مراحله، بأن تتجه إليه في جميع هذه المراحل فإذا كان القانون ينتظر من الممتنع القيام بفعل إيجابي معين، فهو في الغالب يتطلبه منه خلال فترة معينة وهي الفترة الملائمة ليصون الفعل الحق الذي يحميه القانون.
ومن حيث إن الفقه الإسلامي قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجني عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيًا عن سكوته ويعتبر مشاركًا في الجريمة ومعينًا للجناة. وأما من لا يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجني عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت ولا يعتبر معينًا على الجريمة حيث لم يكن في إمكانه أن يفعل شيئًا. والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
ومن حيث إن ما سلف من مبادئ وقواعد قانونية هو ما استقر عليه الفقه الوضعي والإسلامي وتعتنقه المحكمة بما لها حق وسلطة في تكوين عقيدتها.
ومن حيث كان ذلك كذلك، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القانونية على واقعات التداعي فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي عمدًا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسؤوليات وظيفته ووضعه الدستوري والقانوني في توقيتات مناسبة حال اندلاع التظاهرات السلمية بما تقضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات، وكان هذا الامتناع والإحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلاً أو إصابة ردعًا لهم وزجرًا ومن ثم فقد تحقق في حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسؤولية جنائية، ذلك على التفصيل الوارد آنفًا.
فالمتهم الأول، وهو المسئول الأول، بصفته رئيسًا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورًا لحظة اندلاع التظاهرات يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدًا لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتلت وأصابت من أصيب فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية.
والمتهم الثاني بصفته المسئول دستوريًا وقانونيًا عن حماية الأمن الداخلي للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينًا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبًا ولازمًا في استطاعته يوم ٢٥ يناير وحتى ٢٨ يناير ٢٠١١ من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدًا نهبًا لافتراس العناصر الإجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدًا النتيجة الإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر، كل ذلك من الأول والثاني صدر منهما ابتغاء تحقيق عناية معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسي والوزاري، فأحجما وامتناعا عن الفعل الإيجابي المفروض عليهما لأنهما أرادا ذلك، وقد كانا في وسعهما أن يأتيا الأفعال الإيجابية لمنع حدوث النتيجة التي أراداها بامتناعهما فتحقق بذلك في حقهما المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعي.
ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي ساقته النيابة العامة في وصف الاتهام المسند إلى المتهمين المذكورين.
فإنه لما كان من المقرر قضاء، وعلى نحو ما سلف آنفا أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية يتحقق برسم خطة تنفيذ الجريمة بعيدًا عن ثورة الانفعال بما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكاب الجريمة لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
وأنه لا تلازم بين قيام قصد القتل العمد وظرف سبق الإصرار، فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم القتل العمدي.
فلما كان ذلك، وكانتا الأحداث الذي بنيت عليها واقعات التداعي، قد توالت بعضها فور بعض وتفاقمت سريعًا دون توقف وثارت الفعلة تلو الأخرى الأمر الذي ينفي هدوء البال وإعمال الفكر والروية برسم خطة تنفيذ جرائم القتل العمد موضوع التداعي بعيدًا عن ثورة الانفعال بما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.
فحال الواقعات وسرعة حدوثها وتداعياتها وإحجام وامتناع المتهمين الأول والثاني عن اتخاذ إجراءات إيجابية لمنع تفاهم الأحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين في ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها وبينهما الغضب من كل ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في توافر ظروف سبق الإصرار في حق المتهمين الأول والثاني مما تستبعده من نطاق الواقعة.
ومن حيث إنه لما كان ما سلف آنفًا من بيان للصورة الحقيقة للتداعي بما استخلصته المحكمة عن بصر وبصيرة للواقعات وما أحاط بها من ظروف وملابسات، وما سبق إيضاحه من قواعد قانونية ومبادئ قضائية وأسس فقهية على الشرح الذي اعتنقته المحكمة واستقر في وجدانها وتعلق في ضميرها واتخذته أساسًا وعمادًا لبنيان أسباب حكمها. وما كان منها من إيضاحات وتبيان لأقوال الشهود المعتبرة أمامها بجلسات المحاكمة. ولما كان من حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة التي تتكون منها قيدتها وتطمئن إليها في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها والمنتجة في إقناع المحكمة. ولما كان يجب أن تبني الأحكام الجنائية على الجزم والقطع واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر دون ظن أو احتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. ولما كان للمحكمة استخلاص أدلة الواقعة وثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف لها من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وما كان للمحكمة أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي مستنبطًا بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية السليمة المتفقة مع حكم العقل والمنطق.
من كل المار سرده واستنادًا إليه واعتباره أساسًا لحكم المحكمة فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينًا ثابتًا قويًا لا ينال منه قول أو قائله أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق -، والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفًا. إلا أنه لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقينًا وعلى سبيل الجزم والقطع واليقين واستقر حتمًا في عقيدتها وضميرها أن المتهمين: -
1 - محمد حسني السيد مبارك.
2 - حبيب إبراهيم حبيب العادلي.
لأنهما في المدة من 25 يناير 2011
وحتى 28 يناير 2011
بميدان التحرير دائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات في الدعوتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بإحجامهما عمدا - بصفتهما الوظيفية عن إتيان أفعال إيجابية تقتضيها الحماية القانونية المكلفين بها دستوريًا وقانونيًا للحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين رغم علمهما بذلك، بأن أحجم الأول عمدًا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته كرئيس للجمهورية وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظًا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقًا للدستور والقانون رغم علمه يقينًا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من عناصر وجهات إجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه معاذ السيد محمد كامل وآخرين من المتظاهرين السلميين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وصولاً منه إلى استمرار سلطانه والسيطرة على مقاليد الحكم لنفسه.
وامتناع الثاني عمدًا عن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي تحتمها عليه وظيفته كوزير للداخلية، وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظًا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقًا للدستور والقانون مع علمه يقينًا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه معاذ السيد محمد كامل وآخرين من المتظاهرين السلميين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وصولاً منه إلى الحفاظ على منصبه الوزاري واستمرار تقلده. الأمر الذي أدى إلى إطلاق أحد العناصر المشار إليها أعيرة نارية تجاه المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. وقد وقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جنايات أخرى. هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:
1 - اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في قتل المجني عليه محمد ممدوح السيد منصور وآخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا - بأن امتنعا كلاهما وأحجما عن إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التي تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفي البيان وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظًا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقًا للدستور والقانون، وعلى النحو الآنف الذكر - لمنع ووقف اعتداء العناصر الإجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين، مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لحمل الباقين على التفرقة و إثنائهم عن مطالبهم، مما أدى إلى استمرار إطلاق المجهولين من تلك العناصر للأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليه المذكور والآخرين من المجني عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهم، فوقعت جرائم القتل الآنفة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في الشروع في قتل المجني عليه محمد عبد الحي حسين عمدًا وآخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون أسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا وأحجما عن إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التي تحتمها عليهما وظيفتهما سالفي البيان وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظًا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقًا للدستور والقانون، وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين، مع علمهما بتلك الاعتداءات، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، مما أدى إلى استمرار إطلاق المجهولين للأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر والآخرين من المجني عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 40 ثالثًا، 45 فقرة أولى، 46، 234 فقرة أولى وثانية، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبتهما عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن المضبوطات، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية، فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملاً بالمادة 303 إجراءات جنائية.
ومن حيث إنه عن الدعاوى المدنية موضوع التداعي، فإن المحكمة تقضي بإحالتها بلا مصروفات إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يسع المحكمة في نهاية هذا المنحى من التداعي بما سطرته بيمينها الطاهرة وما وقر في ضميرها عن حق وصدق، وما استقر في وجدانها عن يقين وجزم إلا أن تذكر ما تيسر من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرؤها يعود إلى الرشد ويتقي الله في علاه فيجعل له مخرجًا.
ومن آياته سبحانه:
" قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".
"....... فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون"
وتختتم المحكمة أسباب حكمها بقول الله في علاه، ولا قول بعده سبحانه:
"هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق"
"لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون"
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"
"إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين"
ومن حيث إنه عن الاتهامات المسندة إلى المتهمين - وفقًا للترتيب الذي اتخذته المحكمة بعد قرارها بضم القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3624 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض - وهم السادس أحمد محمد رمزي عبد الرشيد - مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق. والسابع عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد - مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق - والثامن حسن محمد عبد الرحمن يوسف - مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة السابق. والتاسع إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق - والعاشر أسامة يوسف إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق - والحادي عشر عمر عبد العزيز حسن فرماوي - مدير أمن 6 أكتوبر.
ومن حيث إن النيابة العامة قد استندت بأمر الإحالة الصادر منها بتاريخ 23/ 3/ 2011 أنه خلال الفترة من 25/ 1/ 2011 إلى 31/ 1/ 2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
1 - اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرات قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:
( أ ) اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود وآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفًا احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41 فقرة أولى، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2008).
(ب) اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى، قد خاب آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41 فقرة أولى، 45 فقرة أولى، 46 فقرة أولى، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
2 - المتهم التاسع
إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر
اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. واتخذ والمتهمون (السادس والسابع والثامن) قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث لتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرات قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان.
( أ ) اشترك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود وآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفًا احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون (المذكورين) قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى التي أودت بحياتهم. ووقعت جرائم القتل المذكورة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41 فقرة أولى، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ب - اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25/ 1/ 2011م احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون - الوارد ذكرهم بأمر الإحالة قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى المرفقة، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41 فقرة أولى، 45 فقرة أولى، 46 فقرة أولى، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
(3) المتهمون السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر
وهم موظفون عموميون - مدير مصلحة الأمن العام - رئيس جهاز مباحث أمن الدولة - مدير أمن القاهرة - مدير أمن الجيزة - مدير أمن 6 أكتوبر - تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها أي تلك الجهة بأن أهمل المتهم الثامن في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءًا من 25/ 1/ 2011م وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث. وأهمل والمتهمون الوارد ذكرهم بأمر الإحالة في تقييم الموقف واتخذوا قرار يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان - العاشر والحادي عشر - بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف، وأصدر المتهم الخامس - أمرًا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارًا من يوم 28/ 1/ 2011م مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق إضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات. وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وقيدت النيابة العامة ذلك بالمواد 40، 41 فقرة أولى، 43، 116 مكررًا ( أ )، 119 ( أ )، 119 مكررا ( أ )، 230، 231، 234 فقرة ثانية، 235 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بسؤال المتهمين المذكورين جميعهم بالتحقيقات أنكروا الاتهام المسند إليهم، ومثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بالإنكار، والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف وقائع التداعي وساق العديد من مواطن الخلل والضعف في أدلة الاتهام مفندًا أقوال الشهود وما حوته الأوراق من مستندات، منتهيًا إلى التماس القضاء براءة كل من المتهمين المذكورين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وكانت النيابة العامة قد ترافعت في الدعوى في خصوص الاتهام المسند إلى المتهمين المذكورين، مؤكدة توافر الأدلة قبلهم، مطالبة بتوقيع العقوبات الواردة بنصوص مواد الإحالة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين واقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاط بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي، الأمر الذي لا مندوحة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلاً فيما ذهبت إليه النيابة العامة. ولا ترى المحكمة موجبًا لسرد تلك الأقوال لأنه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل على ما ذهبت إليه النيابة العامة.
ولا يغيب عن ذهن المحكمة في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور ما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة الدعوى. الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
ومن حيث ما كان سلفًا فإن للمحكمة آيات تدليلية قوية البنيان تستمدها من واقع أوراق التداعي وظروف الواقعات وملابساتها بما للمحكمة من حق في الاستدلال.
وهذه هي:
أولا: لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 أو حتى بعد أن عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه, ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عمومًا, أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدًا, ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم.
ثانيا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت في أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة, وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث. كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدًا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين, فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزمًا ويقينًا إلى جهاز الشرطة.
ثالثًا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدًا, ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
رابعًا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعًا وجزمًا ويقينًا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم, أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.
خامسًا: أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي - المقدمة في الدعوى وتطرحها جانبًا ولا تعول عليها, ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة, فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.
سوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان - العاشر والحادي عشر - بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف، وأصدر المتهم الخامس - أمرًا بقطع خدمات اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارًا من يوم 28/ 1/ 2011م مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات. وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وقيدت النيابة العامة ذلك بالمواد 40، 41 فقرة أولى، 43، 116 مكررًا ( أ )، 119 ( أ )، 119مكررا ( أ )، 230، 231، 234 فقرة ثانية، 235 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بسؤال المتهمين المذكورين جميعهم بالتحقيقات أنكروا الاتهام المسند إليهم، ومثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بالإنكار، والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف واقعات التداعي وساق العديد من مواطن الخلل والضعف في أدلة الاتهام مفندًا أقوال الشهود وما حوته الأوراق من مستندات، منتهيًا إلى التماس القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وكانت النيابة العامة قد ترافعت في الدعوى في خصوص الاتهام المسند إلى المتهمين المذكورين، مؤكدة توافر الأدلة قبلهم، مطالبة بتوقيع العقوبات الواردة بنصوص مواد الإحالة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين واقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاط بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي، الأمر الذي لا مندوحة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلاً فيما ذهبت إليه النيابة العامة. ولا ترى المحكمة موجبًا لسرد تلك الأقوال لأنه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل على ما ذهبت إليه النيابة العامة.
ولا يغيب عن ذهن المحكمة في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة الدعوى. الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
ومن حيث ما كان سلفا فإن للمحكمة آيات تدليلية قوية البنيان تستمدها من واقع أوراق التداعي وظروف الواقعات وملابساتها بما للمحكمة من حق في الاستدلال.
وهذه هي:
أولاً: لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه, ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عمومًا, أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدًا, ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم.
ثانيًا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت في أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة, وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث. كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدًا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين, فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزمًا ويقينا إلى جهاز الشرطة.
ثالثًا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدًا, ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
رابعًا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعًا وجزمًا ويقينًا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم, أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.
خامسًا: أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي - المقدمة في الدعوى - وتطرحها جانبًا ولا تعول عليها, ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 25/ 1/ 2011 وحتى 31/ 1/ 2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسًا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة, فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.
سابعًا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة, وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها.
ثامنًا: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات, فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة ما يدل على ذلك, وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسي في قيام الجريمة.
ومن حيث إنه, وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة, فإن أوراق التداعي تكون فقد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينًا والتي تضيء سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين المذكورين.
ومن حيث إنه قد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة, وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين, واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليلاً واحد تقتنع به المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليلاً واحداً تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الإحالة ذلك عملاً بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المتهم الثاني حسين كمال الدين سالم أعلن قانونًا ولم يحضر جلسات المحاكمة، ويجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 384 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين:
1 - محمد حسني السيد مبارك.
2 - حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
3 - علاء محمد حسني السيد مبارك.
4 - جمال محمد حسني السيد مبارك.
أنهم في غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010 بمحافظة جنوب سيناء
المتهم الأول: بصفته رئيسًا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39759500 جنيهًا (تسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة - محافظة جنوب سيناء - للحصول على قرارات تخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها39759500 جنيهًا (تسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيهًا) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثالث والرابع: قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14039500 مليون جنيها (أربعة عشر مليونًا وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيهًا) مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين المذكورين بمقتضى نصوص المواد 103، 104، 106 مكررًا، 107مكررًا، 108مكررًا، 110من قانون العقوبات.
وارتكنت النيابة العامة في إسنادها الاتهام المشار إليه في حق المتهمين المذكورين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - وما ثبت لها من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود البيع المشهرة بتاريخ 14/ 10/ 2000 بأرقام 293 - 294 - 295 - 296 - 297 والمتضمنة بيع الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار إليه من المتهم الثاني إلى المتهمين الآخرين المذكورين و ما ثبت من تقرير الخبير الهندسي.
فقد شهد طارق مرزوق محمد عبد المغني - بالتحقيقات - والتي أجريت معه بتاريخ 18/ 5/ 2011 بأن تحرياته السرية التي استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين الأول والثاني وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع في الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له، وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار إليها موضع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميًا بتاريخ 14/ 10/ 2000 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقاري جنوب سيناء.
وثبت من تقرير الخبير الهندسي أن تسجيل تلك الفيلات تم عام 2000 و باستجواب المتهمين الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة اقروا بشرائهم الفيلات الخمس موضوع الدعوى وأنهم قاموا بسداد كامل الثمن الذي حددته الشركة البائعة وتم تسجيل عقود الشراء بالشهر العقاري حسبما ورد بعقود الإشهار، محددين تاريخ شراء الفيلات في منتصف التسعينات قبل تاريخ التسجيل في عام 2000 ونفى كل منهم الاتهام المسند إليه.
ومن حيث إنه بجلسات المحاكمة مثل المتهمين الأول والثالث والرابع وأنكروا الاتهام المعزو إليهم آنفا ولم يمثل المتهم الثاني ويحق الحكم في غيبته، والدفاع الحاضر مع المتهمين الحاضرين المذكورين شرح واقعات الدعوى وظروفها وملابساتها موضحا انتفاء أركان الجريمة داحضًا تقرير الخبير الهندسي المنتدب من النيابة العامة منتهيًا إلى بطلانه.
وأنهى مرافعته ملتمسًا القضاء ببراءة المتهمين الحاضر معهم المذكورين مما نسب إليهم بصدد الجرائم المشار إليها سلفًا، على النحو الوارد بمحضر الجلسة.
ومن حيث إنه باطلاع المحكمة على الصور الضوئية لعقود شراء الفيلات الخمس المشار إليها موضوع الدعوى المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ في 28/ 4/ 2011 والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته - وقد تساندت النيابة العامة إلى تلك الصور الضوئية ولم يجحدها أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم - فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيلات الخمس موضوع التداعي الواقعة بمنطقة مرسي الموقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وأن تلك العقود تثبت مشتراها من المالك لها وهي شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي - وأنها كلها مشهرة على التوالي بأرقام 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بتاريخ 14/ 10/ 2000 بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ وقت شهرها.
ومن حيث إنه باطلاع المحكمة على التقرير التكميلي - المقدم من إسماعيل محمود مرسي على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين إنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول. كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثاني من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما وأنه لم يقدم من المستندات ما يساند ذلك.
ومن حيث إن المحكمة بوازع من ضميرها وبادئ ذي بدء وقبل الخوض بحثا في واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التي ساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الأربعة المذكورين، فإنها تلتزم قانونًا بالبحث في مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًا كافيًا سائغًا بالقبول أو الرفض.
ومن حيث إنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة في قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفًا في الإجراءات.
ومن حيث إنه من المقرر أيضًا قضاء أن التقادم في صدد الدعوى الجنائية هو مضي مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائي فيها.
ومن حيث إن من المقرر أن التقادم في الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوى الجنائية مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائم أيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة. وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. أن احتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هو من الأمور المعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.
ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين.... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتنص المادة 17 منه على أنه (تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.....) وتنص المادة 18 منه على أنه (إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة).
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية وبالبناء عليه ولما كان التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هي جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجاني العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على مزية من سلطة عامة ولا يؤثر في تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجاني، كما لا يؤثر في وقوع الجريمة عدم استخدام الجاني لنفوذه فعلاً. فكل هذا ليس ركنا من أركان الجريمة. ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التي أخذها المتهم الأول لنفسه ولنجله المتهمين الثالث والرابع تمثلت في الفيلات الخمس المنوه عنها سلفًا.
ولما كان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 934 من القانون المدني (1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري ......)
ولما كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع فإذا لم يسجل المشتري عقد البيع بقي العقار على ملك البائع ... إذ أن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه.
ومن حيث إنه لما كان سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراء الفيلات الخمس المنوه عنه آنفا أن جميع عقود شراء هذه الفيلات مشهرة على التوالي بأرقام 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بتاريخ 14/ 10/ 2000 بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء . وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.
ومما تقدم يكون المقرر قانونًا أن هذه العقود حجة على الكافة فيما ورد بها عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. والتي جرى نصها على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونًا".
هذا الذي تقدم بيانه، وكانت النيابة العامة لم تنعَ بالتزوير على أي من هذه العقود المشار إليها، وقد خلت وقائع الدعوى ومستنداتها مما يقطع ويلزم بتزوير أي من هذه العقود، الأمر الذي تخلص منه هذه المحكمة إلى أن الواقع الثابت أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الدعوى المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية من المتهم الثانى، وهذا هو تاريخ وقوع جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وهو تاريخ 14/ 10/ 2000 ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوة إلى المتهمين الآخرين في ذات النطاق.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونًا - على النحو المتقدم سرده وفقًا لنص المادة 15من قانون الإجراءات الجنائية - أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ.
ومن حيث ما كان سلفا وما تقدم شرحه، وكان أول إجراء قاطع للتقادم في الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية الماثلة يتمثل في سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني - الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتحقيقات النيابة العامة بشأن ما أسفرت عنه تحرياته السرية من كشف لارتكاب المتهم الأول الجناية المشار إليها، وكان هذا الإجراء قد تم بتاريخ 18/ 5/ 2011، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية الماثلة المعزوة إلى المتهم الأول المذكور قد سقطت بالتقادم لمضي عشر سنين من تاريخ تمام وقوع الجريمة على نحو ما سلف تفصيله.
ومن حيث إنه تأسيسًا على وقائع التداعي، فلما كان التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة للمتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم هي ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.....".
ومن حيث إن التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك هي ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررًا من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئًا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة".
ومن حيث إن تلك هي الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سبق سرده وبيانه - إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها - هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثاني العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثاني وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
ولما كانت المحكمة وقد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/ 10/ 2000، كما انتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية المتمثل في سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/ 5/ 2011، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 15/ 10/ 2010.
كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/ 10/ 2003، إعمالاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية معتبرة، وقد انتهت المحكمة - حقًا وقانونًا - إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضي المدة المسقطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما قالت به النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيلات المشار إليها والتي توقفت، ذلك أن هذا القول جاء على غير سند من دليل جازم يقطع بصحة قالة النيابة العامة. فقد جاءت أقوال ضابط التحريات المذكور والتي تساندت إليها النيابة العامة في هذا القول مرسلة مصدرها تحريات يجريها مجهولة المصدر، ظنية المضمون قول لمجريها لا تطمئن إليها المحكمة ولا تصلح بذاتها دليل قائم في الأوراق. يضاف إلى ذلك عدم توصل الخبير الهندسي المذكور إلى الشركة المنفذة للتوسعات والتحديد النافي للجهالة في ميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته النيابة العامة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يقدح فيما تقدم انقضاء للدعوى الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخي بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه الوظيفة العامة أسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي جرى نصها على «.... لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك». «إذ قصر المشرع هذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في المواد 112 وحتى 117 مكررًا من قانون العقوبات».
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة في أسباب حكمها على النحو آنف البيان إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، كذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة وقد خلصت المحكمة إلى تقادمها بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقًا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها إلى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.
ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعي بعين المستنير والفكر القانوني الثاقب وما يمليه عليها ضميرها الحي وما استقر يقينًا في وجدانها وما طبقته تطبيقًا قانونيًا صحيحًا، فإنها بحق تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من المتهمين الأربعة المذكورين في الجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضي المدة المسقطة للجريمة على النحو آنف الذكر والبيان وعلى التفصيل القانوني المتقدم سرده.
ومن حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك في غضون الفترة من عام 2000 حتى عام 2010.
(1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي - وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة - على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم - السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة - وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2003319675 مليار دولارًا أمريكيًا (اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثة مائة وتسعة عشر ألف وستمائة وخمسة وسبعون دولارًا أمريكيًا) مما رفع من قيمة أسهم شركته ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
(2) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714089997 دولارًا أمريكيًا (سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون دولارًا أمريكيًا) قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلاً بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى ما شهد به بالتحقيقات إبراهيم كامل إبراهيم - عبد الخالق محمد محمد عياد - عبد العليم عبد الكريم حسن طه - عالية محمد عبد المنعم المهدي - عبد الله أحمد عبد الغني عبد الله - محسن إسماعيل محمد - عمر حسن الأرناؤوطي - وطارق مرزوق محمد - وما أقر به أمين سامح سمير أمين فهمي بالتحقيقات وشهد به عاطف محمد محمد عبيد وعمر محمود سليمان.
ولقد شهد إبراهيم كامل إبراهيم - وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقًا - بأنه في غضون عام 2000 كلفه وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمي بإعداد دراسة سعرية لتقدير قمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز - فقام بعرض نتائج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز وقام وزير البترول المذكور بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز تم الاستناد إليها في تحديد سعر الغاز الثابت بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 17/ 9/ 2000 المعدة للعرض على مجلس الوزراء وصدرت موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
وشهد عبد الخالق محمد محمد عياد - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقًا بأنه في غضون عام 2000 تقدم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بطلب إلى وزير البترول المذكور لشراء كميات من الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى دولتي تركيا وإسرائيل فأحال إليه ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة لفحص الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة هذا بالموافقة على البيع بالسعر الوارد بالموافقة وتم العرض على وزير البترول المذكور الذي اعتمده.
وشهد عبد العليم عبد الكريم حسن طه - وكيل أول وزارة البترول للإنتاج - بأنه في غضون عام 2000 قام وزير البترول الأسبق المذكور بتفويض كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لبيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر تم تحديده بالتعاقد.
وشهدت عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنها كلفت وأعضاء لجنة الفحص بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل وأن وزير البترول الأسبق المذكور اعتمد بتاريخ 12/ 4/ 2000 قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع تلك الشركة بالسعر الذي انتهى إليه مجلس الإدارة المشار إليه وبتاريخ 17/ 9/ 2000 قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي لتلك الشركة وأنه بتاريخ 18/ 9/ 2000 قام وزير البترول المذكور بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء الذي وافق على ما ورد بها.
وشهد كل من عبد الله أحمد عبد الغني عبد الله - وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - ومحسن إسماعيل محمد رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة.
وشهد حسن الأرناؤوطي - عضو هيئة الرقابة الإدارية - بأن تحرياته توصلت إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم وفقًا للسعر الذي تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري.
وشهد طارق مرزوق محمد - الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية التي أجراها بتاريخ 9/ 5/ 2011 أسفرت عن استغلال المتهم الأول نفوذه بتدخله لدى الهيئة العامة للبترول بالتعاقد المباشر مع المتهم الثاني على شراء الغاز المصري لتصديره إلى دولة إسرائيل بسعر متدني وبشروط مجحفة لتربيح المتهم الثاني بإعطائه الأوامر إلى وزير البترول الأسبق المذكور لتربيح المتهم الثاني.
وأقر أمين سامح سمير أمين فهمي - وزير البترول الأسبق بالتحقيقات بقيامه بتاريخ 18/ 9/ 2000 باستصداره موافقة مجلس الوزراء على ما تضمنته المذكرة المعدة بمعرفة المسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة في 17/ 9/ 2000 المتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة المتهم الثاني المذكور بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التي تم التعاقد بموجبها وبالقواعد والشروط الواردة بها وقام بتوقيع البروتوكول الخاص بالتعاقد وأوضح أنه لم يصدر إليه أية توجيهات من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول في هذا الشأن.
وشهد عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق بالتحقيقات - بأن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من الأمور التي عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها وأن وزير البترول الأسبق المذكور هو الذي حدد السعر المقترح الذي تم إعداده بمعرفة وزارة البترول وأنه قدم لمجلس الوزراء مذكرة الهيئة العامة للبترول أورى بها الكمية والسعر والفترة.
وثبت من اطلاع المحكمة على صورة ضوئية كانت قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات - لخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط متضمن أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بجلسة 18/ 9/ 2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة.
وشهد عمر محمود سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - بجلسة المحاكمة - أن المتهم الأول المذكور لم يتدخل في تسعير تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الذي يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحًا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض على رئيس الجمهورية السابق.
وبسؤال المتهم محمد حسني السيد مبارك بالتحقيقات - أنكر ما أسند إليه من اتهام ومثل بجلسات المحاكمة واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح أوجه دفاعه في الدعوى ملتمسًا القضاء ببراءته من هذا الاتهام.
ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها وثبرت أغوارها وصولاً إلى القول الفصل فيها المبني على الجزم واليقين ترى أن تقدم لقضائها في هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها من تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ولا يحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعًا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك؛ كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.
ومن حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام في المسائل الجنائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين وليس على الشك والظن والتخمين. وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كما تقضي له بالبراءة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالاً له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمامها عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسني السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذي يتولى تحديده هو هيئة البترول.
وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمي من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور في ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.
وأيضًا، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - بالتحقيقات - من أن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ثم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته -أي الشاهد - وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتي عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذي عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
وإذا كان ذلك كذلك؛ وكانت التحريات السرية التي أجراها طارق مرزوق محمد عبد المغني - الضابط بمباحث الأموال العامة - قد أسفرت عن أن المتهم المذكور استغل نفوذه - كرئيس للجمهورية - لدى الهيئة العامة للبترول للتعاقد المباشر مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لشراء الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني وبشروط مجحفة لتربيح صاحب هذه الشركة المدعو حسين كمال الدين إبراهيم سالم - وذلك عن طريق إعطاء الأوامر لوزير البترول الأسبق المذكور لإتمام التعاقد على هذا الأساس.
ومن حيث إنه وفي مجال وزن وتقدير أقوال الشهود؛ فإن المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم المذكور محمد حسني مبارك في شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر. آية ذلك أن أحدًا ممن سطرت المحكمة آنفًا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن المتهم المذكور له صلة من قريب أو من بعيد بذلك الموضوع.
ولا يقدح في ذلك التحريات التي انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أن من المقرر في القضاء أن التحريات هي أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التي لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ؛ فضلاً عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل في الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولاً بها إلى مرتبة الدليل الذي يمكن أن تبني عليه هذه المحكمة رأيًا يقينيًا جازمًا تستند إليه ويقر في وجدانها ويقينها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما أنها تمت بتاريخ 9/ 5/ 2011، والواقعة كانت في غضون الأعوام من 2000 وحتى 2005 وهو الأمر الذي يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذي لا فكاك معه من استبعادها.
ومن حيث إنه؛ وفضلاً عما تقدم؛ فإن المحكمة لا ترى غضاضة في بيان وإيضاح أن النيابة العامة في مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذه في أن المتهم الأول المذكور قد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكر على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وحدد له الشركة في طلب قدمه - الوزير - إليه فوافق عليه.
وإذا كان ذلك، وكان الاتفاق والموافقة المشار إليهما بأمر الإحالة المقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراق التداعي التي تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي المصري إلى الشركة المشار إليها؛ كما خلت أوراق التداعي ومستنداتها من تواجد الطلب الذي قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأمر الإحالة؛ إذ أن الثابت في شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبد الخالق محمد محمد عياد - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقًا - بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته من أن الشركة المشار إليها هي التي قدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبق المذكور؛ ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول؛ وإن الثابت أيضًا قولاً ومستندًا للمحكمة أن ذلك الوزير الأسبق قد كلف معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب وهو الذي عرض الموضوع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذي أصدر قراره بالبيع والتصدير؛ وزيادة عما سبق فلم يشهد أي من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين؛ ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقًا تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباءً منثورًا.
ومن حيث إنه استنادًا للمار ذكره من قواعد ومبادئ، وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى؛ وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنها تطرح ما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين في ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسني السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعي المصري لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتي الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهين لعملة واحدة.
وتود المحكمة في نهاية ما سطرته في حكمها من أسباب انتهت فيها إلى الحكم الحق وعدل القول أن تذكر بعض مما تيسر من قول الله سبحانه في علاه:
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".
"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا".
ولقد منّ الله علينا برضوانه ورضائه وتوفيقه فهدانا إلى الحق المستبين والعدل القويم فبنعمة من الله وفضله هدانا إلى ما هدينا إليه:
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريًا لجميع المتهمين عدا الثاني فهو غيابي
أولاً: بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثانيًا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثًا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعًا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسًا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.
سادسًا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعًا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامنًا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة اليوم السبت الموافق 2/ 6/ 2012م

أمين السر رئيس المحكمة

ومن منطلق العدالة فقد أحيلت هذه الدعوى إلى هذه المحكمة لتحاكم رأس الدولة ومن شغلوا المناصب العليا بموجب أمري الإحالة بالاتهامات المنسوبة إلى كل منهم.
وكان يوم الثالث من أغسطس عام 2011 يومًا مشهودًا اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والحق وقبع المتهمون في قفص الاتهام.
ومنذ ذلك التاريخ أخذنا على أنفسنا عهدًا بالحق العدل أن نؤدي الأمانة إلى أهلها وأن نحكم بين الناس بالعدل كما كان عهدنا دائمًا لا نفرق بين هذا وذلك كما سبق أن حاكمنا وحكمنا وأخذنا مبدأ المحاكمة المنصفة فطبقنا الحقوق الشرعية للمحاكمات كما تواترت عليها الأحكام القضائية والفقه والقانون وأنزلنا عليها صحيح أحكام القانون ولم يشغلنا سوى أن تجرى هذه المحاكمة التاريخية على أكمل وجه من الحق والعدل نبراسًا إعطاء الحق لأصحابه مهما كان كبيرًا أم صغيرًا فكان عهدًا على هذه المحكمة منذ اللحظة الأولى أن توالي نظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقييد بأدوار انعقاد المحكمة وكان لها ذلك، وكان عهدًا على المحكمة أن تحكم زمام إدارة الجلسة لتخرج بها ناصعة لا يشوبها شائبة وكان لها ذلك رغم ما عانته من عبء لا يتحمله بشر، وكان لها ذلك. وكان عهدًا على المحكمة أن تستمع صاغية بكل الاهتمام لكافة الأطراف فصبرت صبرًا لا يطيقه الصابرون وتحملت. وكان عهدًا على المحكمة أن تعطي وكلاء المدعين بالحق المدني حقهم في شأن دعواهم وعلى قدرها القانوني وأن جاوز ذلك فهو حق لم تحيد عنه المحكمة وكان عهدًا على المحكمة أن تعطي الفرصة للدفاع بأكمله أن يستخرج ويحصل على ما يراه لازمًا من مستندات وأوراق يدافع بها عن وجهة نظره وكان أن أعطت الجميع الفرصة تلو الفرصة ليرتاح الدفاع إلى دفاعه. وكان عهدًا على المحكمة أن تستمع إلى شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة فاستمعت إلى البعض منهم إلا أنه حين ظهر للمحكمة حال شهادتهم أمامها أن منهم قد تم مدحه على شهادته والآخر قد اتهم بالشهادة الزور والثالث قد سبق الحكم عليه في جريمة إضاعة وإتلاف دليل من أدلة الدعوى فلم تجد المحكمة مناص من عدم التطويل على شهادة كافة الشهود المتقدمين في الدعوى.
ولم تجد المحكمة بدًا لإظهار الحقيقة وتبيان الحقيقة وتبيان الحق في الدعوى من أن تستدعي كبار المسئولين في الدولة الذين عاصروا الأحداث فوجدت أن في شهادتهم إحقاق الحق والقول الذي سوف ينير الطريق أمام المحكمة للقول الفصل فيها ويزيح عنها الغموض فكان لها أن استدعتهم الواحد تلو الآخر للإدلاء بشهادته التاريخية أمام الله وأمام المحكمة. وكان عهدًا على المحكمة أن تستمع بكل الترحاب وسعة الصدر والاهتمام البالغ إلى هيئة الدفاع جميعه فأعطتهم كل حقوق الواجب بما يتفق مع أصول المهنة وآداب الحرفة فكان أن اتسع صدرها لكل من أبدى قولاً وتعبيرًا ودفاعًا ودفوعًا وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة ومكتوبًا وما يعن لهم من تقديمه من أوراق ومستندات ولم تغلق المحكمة أمامهم ثمة طريق للدفاع فأعطتهم حقهم دون كلل أو ملل وتأنت وصغت لهم فحققت لهم كل وسائل الدفاع. بل أكثر من ذلك فلكي توفي المحكمة بعهدها أن تكون هذه المحاكمة محاكمة منصفة فقد سمحت لكافة المتهمين الإحدى عشر أن يبدى في جلسات أمامها كل ما يراه للدفاع عن نفسه فضلاً عما أبداه المدافع عنه من مرافعة شفوية ومكتوبة وكان للمحكمة ذلك ليطمئن وجدانها ويهدأ بالها من أنها كعهدها أعطت كل ذي حق حقه.
وبعد جلسات متعاقبة يوميًا حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدل والمحاكمة الشرعية القانونية دون إخلال أو التفات عن حق لأحد فقد أغفلت باب المرافعة وحددت اليوم السبت الثاني من يونيو عام 2012 موعدًا للنطق بالحكم.
وفي إحصاء سريع
فقد بلغ عدد جلسات المحاكمة تسعة وأربعين جلسة متعاقبة.
وبلغ عدد ساعات المحاكمة نحو مائتي وخمسين ساعة.
وبلغ عدد أيام المرافعة المدة من يوم 3 أغسطس وحتى 22 فبراير 2012 يوميًا بما يقرب من شهرين متواصلين.
وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد على سبعمائة صحيفة.
عدد صفحات أوراق الدعوى والمرافعات والمذكرات والمستندات تجاوزت الستين ألف صحيفة.
وفي خاتم هذه المقدمة السريعة الموجزة لأصول المحاكمة الناجزة
أقول
حكمنا يا ربي فأمليت حكمك على قلوبنا وأنطقت به ضمائرنا وألسنتنا فأنت ربي الحق سبحانك القائل في محكم آياتك:
"إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين"
وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.

المستشار أحمد رفعت
2/ 6/ 2012